____________________
للحرج أو اختلال النظام، هو اختصاص البحث في خصوص الواجبات والمحرمات، وخروج الاحكام الاخر كالوضعيات عنه، لدلالة لفظي التكليف والفعلية، الواقعين في كلماتهم على ذلك، مضافا إلى أن كلامهم في مقام ابطال الاحتياط، بأنه يوجب الحرج وهو مرفوع شرعا، يشعر بامكانه، غاية الامر باعتبار لزوم الحرج مرفوع، مع أن جل احكام الاسلام كسياساتها ومعاملاتها وغيرهما من الاحكام التي بين الناس ولو بين اثنين منهم لا يمكن الاحتياط فيها، بل نقطع في بعضها على فرض امكانه وعدم الحرج بأنه مرغوب عنه، بل لا بد في مقام اجرائها وامتثالها من نصب طريق وتأسيس أساس يتمسك بهما في مقام التحير لا التفويض إلى الاحتياط، مثلا إذا وقعت معاملة بين شخصين وشك في صحتها باعتبار احتمال شرطية شئ في انعقادها أو احتمال مانعية شئ عنه مع فرض عدم امكان الفرار عن أصل المعاملة باعتبار ترتب محذور شرعي على تركها، مثل ما إذا كان مورد المعاملة ملكا للصغير ويخاف على ابقائه على ملكه التلف أو التفريط، فهل يمكن الاحتياط في مثل هذه المعاملة، ونظائرها كثيرة.
وبعبارة أخرى الاحكام التي يكون غرض الشارع من ابلاغها إلى العباد هو الاتيان بها ووصول العبد إليها باعتبار الحكم والمصالح التي يترتب على امتثالها وايجاد متعلقاتها في الخارج، فلا بد من الاتيان بها لتحصيل الغرض
وبعبارة أخرى الاحكام التي يكون غرض الشارع من ابلاغها إلى العباد هو الاتيان بها ووصول العبد إليها باعتبار الحكم والمصالح التي يترتب على امتثالها وايجاد متعلقاتها في الخارج، فلا بد من الاتيان بها لتحصيل الغرض