____________________
وفيه أن ملاك التنجز عند العقل في مورد العلم الاجمالي الطاري موجود، واما في غيره من الأطراف الاخر فليس موجودا، وذلك لاحتمال انطباق ما علم بالعلم الاجمالي الأولي على المعلوم الثاني واقعا، فلا يكون في البين الا حكم واحد، وعلى هذا يحكم العقل بالبراءة وعدم استحقاق العقاب بالنسبة إلى ارتكاب سائر الأطراف غير المعلوم الطارئ، وان كان العلم بالغصبية باقيا، لان العلم بالغصبية معتبر عند العقل باعتبار كونه مستتبعا للعلم بالحرمة، والمفروض ان العلم الاجمالي بها ينحل إلى التفصيلي والشك البدوي.
قوله: ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الاخبار المثبتة... الخ اعلم أن مجمل الكلام في المقام هو ان مقتضى هذا الدليل العمل على طبق الاخبار المثبتة وجواز العمل على وفق الاخبار النافية من با الاحتياط لكان العلم الاجمالي بصدور بعضها غير المعين، وعلى ذلك يقال: ان لزوم العمل في الاخبار المثبتة وجواز العمل في النافية منها انما يكون فيما إذا لم يكن أصل على خلاف مؤديها، والا إذا كان على خلافها أصل معتبر كالاستصحاب، فالعمل على طبق الاخبار لزوما أو جوازا في مورد الأصل مبني على عدم جريانه في أطراف العلم الاجمالي باعتبار انتقاض الحالة السابقة في بعضها وعدم شمول دليله لمثل المقام.
واما إذ قلنا بالجريان فان قلنا بجريانه مطلقا حتى في مثل المقام لشمول
قوله: ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الاخبار المثبتة... الخ اعلم أن مجمل الكلام في المقام هو ان مقتضى هذا الدليل العمل على طبق الاخبار المثبتة وجواز العمل على وفق الاخبار النافية من با الاحتياط لكان العلم الاجمالي بصدور بعضها غير المعين، وعلى ذلك يقال: ان لزوم العمل في الاخبار المثبتة وجواز العمل في النافية منها انما يكون فيما إذا لم يكن أصل على خلاف مؤديها، والا إذا كان على خلافها أصل معتبر كالاستصحاب، فالعمل على طبق الاخبار لزوما أو جوازا في مورد الأصل مبني على عدم جريانه في أطراف العلم الاجمالي باعتبار انتقاض الحالة السابقة في بعضها وعدم شمول دليله لمثل المقام.
واما إذ قلنا بالجريان فان قلنا بجريانه مطلقا حتى في مثل المقام لشمول