____________________
أدلته له فالعمل انما يكون على طبق الأصل مطلقا، سواء أكان مثبتا في مورد النافي أم كان نافيا في مورد المثبت منها، غاية الامر ان العمل على طبق الأصل على الأول يكون لازما وفي الثاني يكون جائزا، لان الدليل المذكور لا يدل على حجية الاخبار حتى تكون واردة أو حاكمة على الأصول، بل انما يدل على وجوب الاحتياط في أطراف ما علم صدور بعضها، والقول بلزوم العمل على وفق الأصل الكائن في بعض الأطراف أو جوازه لا ينافي القول بوجوب الاحتياط في جميع الأطراف، لان حكم العقل بوجوب الاحتياط انما يكون فيما إذا لم يكن في البين مؤمن من الشرع، واما إذا كان في البين مؤمن سواء أكان المؤمن أصلا معتبرا أو دليلا فالحكم له ويكون حاكما على الاحتياط أو واردا، هذا.
واعلم أن ابتناء جواز العلم على طبق الاخبار النافية على عدم وجدان أصل في موردها مقيدا على جريانه في أطراف المعلوم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة، كما قيده المصنف في كلامه، انما يصح التقييد المذكور فيما إذا كان المفروض في كلام المستدل هو دخول الاخبار النافية في أطراف ما علم اجمالا بصدوره، واما إذا لم يكن المفروض فيه كذلك، بان كان الاخبار النافية خارجة عن الأطراف كسائر الامارات كما هو الظاهر من دليل المستدل فلا موقع للتقييد المذكور، فالأصل المثبت في موارد الاخبار النافية كموارد سائر الامارات متبع جزما، لخلو المقام عما يعارضه فعلا، سوى أصل البراءة الذي يكون محكوما
واعلم أن ابتناء جواز العلم على طبق الاخبار النافية على عدم وجدان أصل في موردها مقيدا على جريانه في أطراف المعلوم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة، كما قيده المصنف في كلامه، انما يصح التقييد المذكور فيما إذا كان المفروض في كلام المستدل هو دخول الاخبار النافية في أطراف ما علم اجمالا بصدوره، واما إذا لم يكن المفروض فيه كذلك، بان كان الاخبار النافية خارجة عن الأطراف كسائر الامارات كما هو الظاهر من دليل المستدل فلا موقع للتقييد المذكور، فالأصل المثبت في موارد الاخبار النافية كموارد سائر الامارات متبع جزما، لخلو المقام عما يعارضه فعلا، سوى أصل البراءة الذي يكون محكوما