وثانيا: بأن قضيته إنما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية، دون الاخبار النافية لهما.
والأولى أن يورد عليه: بأن قضيته إنما هو الاحتياط بالاخبار المثبتة فيما لم
____________________
في الوجه الأول، وتقريب هذا الوجه بهذه الكيفية مما افاده المصنف والشيخ الأنصاري قدس سرهما، ويمكن ان يراد من هذا الوجه ما يقرب من الوجه الثالث في بعض احتمالاته، وهو انا نقطع ببقاء التكاليف علينا إلى يوم القيامة والشارع لا يرضى بعدمها، ومعلوم ان الاتيان بها موقوف على معرفتها، فيجب على الشارع ان ينصب لنا طريقا إلى معرفتها لأنا لا نستطيع ان نأخذها من الإمام عليه السلام رأسا وبلا واسطة، فان اقتصر الطريق بالقطع فقط نقطع بخلافه لقلة موارده فلا بد من نصب طريق آخر ولا يكون في البين ما يكون وافيا لمعظم الاحكام غير الاخبار المتكفلة لها المحكية عنهم عليهم السلام فيستكشف بحكم العقل اعتبارها، فيجب اتباعها في مقام الامتثال.
ولكن هذا الوجه بكلا احتماليه مدفوع، اما الاحتمال الأول فلما ذكرنا في رد الوجه الأول من عدم نهوضه على الحجية بحيث تكون مخصصة أو مقيدة لعموم الدليل أو اطلاقه، بل انما يوجب الاحتياط بأخذ الاخبار المثبتة ما لم تكن حجة معتبرة على خلافه ولو كان أصلا.
ولكن هذا الوجه بكلا احتماليه مدفوع، اما الاحتمال الأول فلما ذكرنا في رد الوجه الأول من عدم نهوضه على الحجية بحيث تكون مخصصة أو مقيدة لعموم الدليل أو اطلاقه، بل انما يوجب الاحتياط بأخذ الاخبار المثبتة ما لم تكن حجة معتبرة على خلافه ولو كان أصلا.