هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة - بذاك المعنى - فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع.
وأما الايراد عليه: برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى
____________________
ولا يخفى ان كلها مخدوشة، اما الأول فبأن مقتضى ذلك هو وجوب تحصيل العلم في احراز هذا التكليف الفعلي المقابل للتكاليف الواقعية الأخرى عقلا في صورة الامكان، وإلا فلا بد من تحصيل الظن من اي سبب حصل كالقطع، مضافا إلى القطع بعدم هذا التكليف بهذا النحو من الشرع، فان القول به يستلزم ما لا يلتزم به أحد، وهو كون الواقعة الكذائية ذات حكمين، ومخالفتها مستتبعا لاستحقاق العقابين.
اما الثاني: فبان جعل الطريق انما يكون لرعاية الوصول إلى الواقعيات، فالمطلوب حينئذ نفس الأحكام الواقعية، وعليه فالعقل يحكم بتحصيلها بطريق العلم ان كان ممكنا، وإلا فلا بد من تحصيلها بطريق الظن من اي سبب حصل فيرجع إلى الانسداد الذي يكون مقتضيا لحجية مطلق الظن.
واما الثالث والرابع فبان مقتضاهما حجية مطلق الظن، فان العقل يحكم بتحصيل الأحكام الواقعية من طريق القطع إن أمكن، والا من طريق الظن من غير فرق بين منشأه.
اما الثاني: فبان جعل الطريق انما يكون لرعاية الوصول إلى الواقعيات، فالمطلوب حينئذ نفس الأحكام الواقعية، وعليه فالعقل يحكم بتحصيلها بطريق العلم ان كان ممكنا، وإلا فلا بد من تحصيلها بطريق الظن من اي سبب حصل فيرجع إلى الانسداد الذي يكون مقتضيا لحجية مطلق الظن.
واما الثالث والرابع فبان مقتضاهما حجية مطلق الظن، فان العقل يحكم بتحصيل الأحكام الواقعية من طريق القطع إن أمكن، والا من طريق الظن من غير فرق بين منشأه.