حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
وفيه: إنه لا يكاد يلزم منه ذلك إلا فيما إذا كان الاخذ بالظن أو بطرفه لازما، مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا، أو عدم وجوبه شرعا، ليدور الامر بين ترجيحه وترجيح طرفه، ولا يكاد يدور الامر بينهما إلا بمقدمات دليل الانسداد،
____________________
الموهوم، لمكان مرجوحية الموهوم وراجحية المظنون، فيجب العمل على طبق المظنون، ويصح المؤاخذة عن تاركه، وبه يستكشف عن حجية الظن.
وفيه ما لا يخفى، لان وجوب العلم على طبق الظن موقوف على انسداد طريقي العلم والعلمي، ولم يكن الجمع بينهما ممكنا عقلا، ولا يكون كذلك الا إذا كان الاحتياط مفضيا إلى اختلال النظام، أو أمكن الجمع ولكن لم يكن عند الشرع لازما، ولا يكون كذلك الا بعد كون الاحتياط حرجا، فيرجع هذا الوجه إلى الوجه الرابع المتكفل لبيان مقدمات الانسداد، هذا ما أجاب به المصنف قدس سره ولكن التحقيق هو ما ذهب إليه السيد الأستاذ، وتوضيحه يحتاج إلى بيان ما هو المراد من الراجح والمرجوح، فاعلم أنه ان كان مراد المستدل من الراجح والمرجوح ما يكون بحمل الشايع راجحا ومرجوحا بحسب الخارج من الاحكام المظنونة والموهومة كالوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام الخمسة، فربما يكون الموهوم راجحا والمظنون مرجوحا كما إذا كان الموهوم واجبا والمظنون مباحا أو مكروها أو حراما، أو كان الموهوم مستحبا، وعلي هذا فلا ينهض هذا الوجه على المطلوب مطلقا.
وان كان المراد منهما الراجح والمرجوح الذهنيين، فلا تغاير بينهما وبين الظن والوهم الا بحسب المفهوم، وذلك لان الذهن إذا توجه إلى شئ تارة يكون قاطعا بوجوده أو عدمه، وتارة يكون وجوده وعدمه عنده على السواء ولا يرجح أحدهما عنده، بل يتردد الذهن فيهما فيسمى هذا التردد شكا، والذهن شاكا، وكل من الوجود والعدم مشكوكا، وتارة أخرى يكون أحدهما عنده راجحا والاخر
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست