قلت: لا يذهب عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الأول في نقل ما تحملوا من النبي (صلى الله عليه وعلى أهل بيته الكرام) أو الإمام (عليه السلام) من الاحكام إلى الأنام، إلا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام.
____________________
لم يكن الاخبار مفيدا للعلم، فإنه فرع الاطلاق وكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، والمفروض عدمه، فان الآية تكون في مقام وجوب التفقه وان الاحكام ليست مختصة بمن علمها من دون تحصيل، وعلى فرض الشك في الاطلاق وكون المتكلم في مقام البيان أيضا لا موقع للتمسك بها على المطلوب كما لا يخفى، والشاهد لما ذكرنا أنه ان فرضنا وجود دليل على عدم حجية الخبر لا يرى بنظر العرف معارضة بينه وبين الآية الشريفة.
وأيضا الدليل الدال على شرطية العدالة أو الوثوق في حجية الخبر لا يكون بنظر العرف مخصصا ومقيدا للآية، من حيث إنها ان دلت على الحجية دلت عليها بنحو الاطلاق وإن لم يكن المخبر عدلا، وهذا يشهد لعدم دلالة الآية على المطلوب فافهم.
ويمكن ان يقال: ان الآية الكريمة لا تشمل الخبر أصلا لوجهين:
الأول: ان شأن الراوي ليس إلا الاخبار بما تحمله، وليس من شأنه التخويف والانذار، وانما هو شأن المرشد بالنسبة إلى المسترشد والمجتهد بالإضافة إلى المقلد.
والثاني: انه لا يصدق على تحمل الرواية التفقه، حتى يكون نقلها حجة
وأيضا الدليل الدال على شرطية العدالة أو الوثوق في حجية الخبر لا يكون بنظر العرف مخصصا ومقيدا للآية، من حيث إنها ان دلت على الحجية دلت عليها بنحو الاطلاق وإن لم يكن المخبر عدلا، وهذا يشهد لعدم دلالة الآية على المطلوب فافهم.
ويمكن ان يقال: ان الآية الكريمة لا تشمل الخبر أصلا لوجهين:
الأول: ان شأن الراوي ليس إلا الاخبار بما تحمله، وليس من شأنه التخويف والانذار، وانما هو شأن المرشد بالنسبة إلى المسترشد والمجتهد بالإضافة إلى المقلد.
والثاني: انه لا يصدق على تحمل الرواية التفقه، حتى يكون نقلها حجة