وفيه: إن كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنهم أهل الذكر والاطلاع على رأي الإمام (عليه السلام) كزرارة ومحمد بن مسلم ومثلهما، ويصدق على السؤال عنهم أنه السؤال عن [أهل] الذكر والعلم، ولو كان السائل من أضرابهم، فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية، وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقا، لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدئ والمسبوق بالسؤال، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممن لا يكون من أهل الذكر، وإنما يروي ما سمعه أو رآه، فافهم.
____________________
وثانيا ان الظاهر من الآية الكريمة ايجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد، كما تدل عليه * (ان كنتم لا تعلمون) * وثالثا على فرض عدم ظهور الآية فيما ذكره المصنف، لا اطلاق لها، والملازمة العقلية ممنوعة كما سبق في آية الكتمان، ويمكن الجواب أيضا بان اهل الحديث لا يطلق عليهم اهل الذكر بما هم محدثون، وما ذكره المصنف قدس سره في مقام الجواب عن هذا الجواب من أن كثيرا من الرواة يصدق عليهم اهل العلم كزرارة ومحمد بن مسلم، فإذا كانت رواية مثلهم مشمولة للآية يجب قبول قول غيرهم، لعدم القول بالفصل، ففيه ان قبول قولهم في مقام الافتاء ولو كان بلسان الرواية، لشمول الآية لمثله من حيث كونهم اهل العلم لا يستلزم قبول قولهم في صرف الاخبار وإن لم يفتوا بمضمونها، وبذلك ظهر أن الحاق غيرهم بهم في وجوب قبول قولهم، بدليل عدم القول بالفصل، في غير محله، فان كل من قال بحجية فتوى المجتهد ليس قائلا بحجية الخبر، وذلك لتعدد الحيثية واختلاف الأدلة، فافهم.