من الأدلة هو كون الموضوع للحرمة والنجاسة مركبا من جزئين: زهوق روح الحيوان وعدم تذكيته. ويكفي في تحقق الموضوع اجتماع الجزئين في الزمان، لأنهما عرضيان لمحل واحد، وسيأتي (إن شاء الله تعالى) في بعض المباحث: أن الموضوع المركب من عرضين لمحل واحد أو من جوهريين أو من جوهر وعرض لمحل آخر - كوجود زيد وقيام عمرو - لا يعتبر فيه أزيد من الاجتماع في الزمان، إلا إذا استفيد من الدليل كون الإضافة الحاصلة من اجتماعهما في الزمان لها دخل في الحكم، كعنوان الحالية والتقارن والسبق واللحوق ونحو ذلك من الإضافات الحاصلة من وجود الشيئين في الزمان، ولكن هذا يحتاج إلى قيام الدليل عليه، وإلا فالموضوع المركب من جزئين لا رابط بينهما إلا الوجود في الزمان لا يقتضي أزيد من اجتماعهما في الزمان، بخلاف ما إذا كان التركيب من العرض ومحله، كقيام زيد وقرشية المرأة ونحو ذلك من الموضوعات المركبة من العرض ومحله، فإنه لا يكفي فيه مجرد اجتماع العرض والمحل في الزمان ما لم يثبت قيام الوصف بالمحل، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالة المشكوك، وسيأتي الإشارة إليه (إن شاء الله تعالى).
ففيما نحن فيه بعدما كان الموضوع مركبا من خروج الروح وعدم التذكية وهما عرضيان للحيوان، فيكفي إحراز أحدهما بالأصل وهو عدم التذكية والآخر بالوجدان وهو خروج الروح، فمن ضم الوجدان إلى الأصل يلتئم كلا جزئي المركب ويتحقق موضوع حرمة لحم الحيوان ونجاسته.
فالأقوى: ما عليه المشهور: من جريان أصالة عدم التذكية عند الشك فيها.
- التنبيه الرابع - ربما يستشكل في جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات المبنية على التقضي والتصرم، بتوهم: عدم قابلية المتيقن للبقاء والاستمراء، فكيف يمكن