صحة انتزاعها من التكليف النفسي.
وبالجملة: ظاهر كلام المستشكل وإن كان يعطي أن يكون المراد من التكليف المنتزع عنه الجزئية هو التكليفي النفسي، إلا أنه لابد من توجيهه بإرادة التكليف الغيري المتعلق بأجزاء العبادة وشرائطها (1) فيكون مبنى الاشكال على اختصاص التكاليف الغيرية بالذاكر كاختصاص التكاليف النفسية به، فالجزئية المنتزعة من التكليف الغيري لا تعم حال النسيان، كما أن القدر المتيقن من الاجماع القائم على جزئية الشئ الفلاني هو اختصاص الجزئية بحال الذكر.
وكأن المستشكل في ما نحن فيه اقتبس كلامه من المحكي عن الوحيد البهبهاني - قدس سره - من التفصيل بين الاجزاء والشرائط المستفادة من مثل قوله: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " و " لا صلاة إلا بطهور " وبين الاجزاء والشرائط المستفادة من الأوامر الغيرية، كالأمر بالركوع والاستقبال.
ففي الأول: لا تختص الجزئية والشرطية بصورة التمكن من الجزء والشرط، بل تعم صورة العجز عنهما، ويلزمه سقوط التكليف بالصلاة عند العجز وعدم القدرة عليهما.
وفي الثاني: تختص الجزئية والشرطية بصورة التمكن منهما، ويلزمه سقوط خصوص التكليف المتعلق بالجزء أو الشرط الغير المتمكن منه، ولا يسقط