العموم.
فأما صلاة القارئ خلف الأمي فإنما منعناه لقوله عليه السلام: " يؤمكم أقرؤكم " (1) ومن خالف ذلك خالف النص، فلا تصح صلاته.
وأما كراهية ما ذكرناه فللأخبار التي رواها أصحابنا أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما (2).
مسألة 284: يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، وللمتنفل أن يقتدي بالمفترض، مع اختلاف نيتهما، وبه قال الحسن، وطاووس، وعطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (3).
وذهب قوم إلى أن اختلاف النية يمنع الائتمام على كل حال، ذهب إليه الزهري، وربيعة، ومالك، وأبو حنيفة وقالوا: يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، ولا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ولا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما (4).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وأيضا روى جابر قال: كان معاذ بن جبل (5) يصلي مع رسول الله