ولأصحاب الشافعي فيها وجهان: أحدهما قبل الركوع (1)، والآخر بعد الركوع، وعليه نص الشافعي في حرملة وعليه أصحابه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وحديث أبي بن كعب الذي قدمته (3).
وروى عبد الله بن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنظر كيف يقنت في وتره، فقنت قبل الركوع، ثم لقنت أمي أم عبد الله فقلت:
بيتي مع نسائه فانظري كيف يقنت في وتره، فأتتني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع (4).
مسألة 272: وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل.
وقال مالك: الثلث الأخير أفضل (5).
وقال الشافعي: إن جزى الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل، وإن جزاه ثلاثة أثلاث كان الثلث الأوسط أفضل (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " والمستغفرين بالأسحار " (7) فمدح المستغفرين أوقات السحر يدل على أن الدعاء فيه أفضل، والصلاة فيها الدعاء والاستغفار.