وروي عن عبد الله بن عمر (1)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (2) إنهما قالا: التيمم أحب إلينا منه (3). وقال سعيد بن المسيب (4): يجوز التوضؤ به مع عدم الماء، ولا يجوز مع وجوده (5).
دليلنا: قوله تعالى: " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " (6)، وماء البحر
(١) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، العدوي، أبو عبد الرحمن المكي. روى عن النبي (ص)، وعن أبيه، وعمه زيد وغيرهم. وعنه عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن المسيب، وعون بن عبد الله وغيرهم. مات سنة (٧٣ ه). وقيل: (٧٤ ه). تهذيب التهذيب ٥: ٣٢٨، والإصابة ٢: ٣٣٨، وشذرات الذهب ١: ٨١، ومرآة الجنان ١: ١٥٤.
(٢) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن وقيل: أبو نصير.
روى عن النبي (ص)، وعن أبي بكر وعمر، وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. وعنه أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وعبد الله بن الحارث بن نوفل وغيرهم. مات سنة (٦٥ ه). تهذيب التهذيب ٥: ٣٣٧، والإصابة ٢: ٣٤٣ ومرآة الجنان ١: ١٤١ وشذرات الذهب ١: ٧٣.
(٣) لم نعثر على هذا القول، إلا أن الترمذي ذكر في سننه ١: ١٠٠ (باب ٥٢) ما هذا لفظه: وقد كره بعض أصحاب النبي (ص) الوضوء بماء البحر منهم: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو. وروى عبد الرزاق بن همام في كتابه المصنف ١: ٩٣ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ماءان لا ينقيان من الجنابة: ماء البحر، وماء الحمام، وجاء في هامش الصفحة ما لفظه، وأخرجه ابن أبي شيبة...، وقد روى قبله من طريق قنادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر، وقال: ماء البحر لا يجزي من وضوء ولا جنابة. وأنظر أيضا تحفة الأحوذي ١: ٢٣١. والمحلى ١: ٢٢١، والمجموع ١: ٩١، ونيل الأوطار ١: ٢٠. وتفسير القرطبي ١٣: ٥٣.
(٤) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي أبو محمد. روى عن أبي بكر مرسلا، وعن عمر، وعثمان، وعلي، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. وعنه ابنه محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، والزهري، وقتادة وغيرهم. مات حدود سنة (١٠٠ ه). طبقات الفقهاء: ٢٤، وتهذيب التهذيب ٤: ٨٤، وشذرات الذهب ١: ١٠٢، ومرآة الجنان ١: ١٨٥.
(٥) نقل في تحفة الأحوذي ١: ٢٣١ عن كتاب البدر المنير: في الحديث عن جواز الطهارة بماء البحر، وبه قال جميع العلماء، إلا ابن عبد البر، وابن عمر، وسعيد بن المسيب. وقال النووي في المجموع ١: ٩١:
(وحكاه أصحابنا أيضا عن سعيد بن المسيب).
(٦) الفرقان: ٤٨.