وروت عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي " (1).
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من صلى، ولم يصل على النبي وتركه متعمدا فلا صلاة له (2) مسألة 129: من ترك التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ناسيا قضى ذلك بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو.
وقال الشافعي: يجب عليه قضاء الصلاة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالقضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل، ولا دلالة تدل على ذلك.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته، وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه (4).
وروى محمد بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة، فنسي التشهد حتى ينصرف، فقال يرجع فيتشهد (5).
مسألة 130: من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا