وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب (1)، إلا أن الشافعي قال: وضع اليمين على الشمال فوق السرة (2).
وقال أبو حنيفة: تحت السرة (3)، وهو مذهب أبي هريرة (4).
وعن مالك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي (5)، ومن وأفقه.
وروى عنه ابن القاسم: أنه ينبغي أن يرسل يديه (6)، وروي عنه أنه قال: يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت، وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض.
وقال الليث بن سعد: إن أعيى فعل ذلك، وإن لم يع لم يفعل، وهو مثل قول مالك (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة. وأيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف أن من أرسل يده فإن صلاته ماضية.