الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٢٦
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. وقوله صلى الله عليه وآله: " الماء من الماء " (1) وذلك عام في كل من أنزل.
وروى عنبسة بن مصعب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه الصلاة والسلام لا يرى في شئ الغسل، إلا في الماء الأكبر (3).
فأما التفصيل الذي بيناه في حكم البلل، فيدل عليه إجماع الفرقة.
وروى معاوية بن ميسرة (4) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وإن لم يبل حتى اغتسل، ثم وجد البلل فليعد الغسل (5).
مسألة 68، من أمنى من غير أن يلتذ به، وجب عليه الغسل.
وبه قال الشافعي وأصحابه (6). وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل، إلا أن يلتذ بخروجه (7).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، وقوله صلى الله عليه وآله: " الماء

(١) سنن ابن ماجة ١: ١٩٩، حديث ٦٠٧، وصحيح مسلم ١: ٢٦٩، حديث ٣٤٣.
(٢) عنبسة بن مصعب العجلي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام. رجال الشيخ الطوسي: ١٣٠ و ٢٦١ و ٣٥٦. وتنقيح المقال ٢: ٣٥٣.
(٣) التهذيب ١: ١١٩ - ١٢٠ حديث ٣١٥ و ٣١٦. والاستبصار ١: ١٠٩ - ١١٠ حديث ٣٦١ و ٣٦٢ و ٣٦٤. والكافي ٣: ٤٨ حديث ١.
(٤) معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي، القاضي. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام. روى عنه ابن أبي الكرام، وفضالة، وعبد الله بن المغيرة وغيرهم. رجال النجاشي: ٣٢١، ورجال الطوسي: ٣١٠، وجامع الرواة ٢: ٢٤٢.
(٥) التهذيب ١: ١٤٤ حديث ٤٠٨، والاستبصار ١: ١١٩ حديث ٤٠٣، والكافي ٣: ٤٩ حديث ٤ (قريب منه).
(٦) الأم ١: ٣٧، المبسوط ١: ٦٧، بداية المجتهد ١: ٤٦، وشرح فتح القدير ١: ٤١، وبدائع الصنائع ١: ٣٧، مغني المحتاج ١: ٧٠.
(٧) المبسوط ١: ٦٧، مراقي الفلاح: ١٦ وشرح فتح القدير ١: ٤١، وبدائع الصنائع ١: ٣٧.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست