يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام (1) " في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل ".
وعن علي بن الحكم في الصحيح عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل ".
إلا أنه قال في التهذيب بعد نقل رواية علي بن الحكم: هذا خبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد.
أقول: العجب منه إنه في باب غسل الجنابة في هذه المسألة اختار عدم وجوب الغسل على الموطوءة في الدبر واستدل بهذه الرواية وكذا التي قبلها وفي هذه المسألة ردها بأنها غير معمول عليها وأنها مقطوعة الاسناد، ومن الظاهر أن كلا من الغسل ونقض الصوم تابع لحصول الجنابة بذلك.
وجملة من المتأخرين قد ردوا هاتين الروايتين بضعف الاسناد بناء على هذا الاصطلاح وأما من لا يرى العمل به فيتحتم عليه القول بمضمونهما لعدم المعارض من الأخبار لهما سوى اتفاق الأصحاب.
وبالجملة فالمسألة عندي لذلك محل اشكال والاحتياط فيها لازم على كل حال وهو في جانب العمل بما عليه الأصحاب. والله العالم بحقيقة الحق والصواب.
وأما الوطئ في دبر الغلام والدابة فأما مع الانزال فإنه لا خلاف ولا اشكال في فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة من حيث الانزال لما تقدم.
وأما مع عدمه فقد اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك فقال الشيخ في الخلاف: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة. وادعى الاجماع عليه. ثم قال: وإذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفارة، فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص لكن مقتضى المذهب أن عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه، أما الكفارة فلا تلزمه لأن الأصل براءة الذمة.