من أركان الدين وأصوله وقد علم ثبوتها من النبي (صلى الله عليه وآله) ضرورة والجاحد لها لا يكون مصدقا للرسول في جميع ما جاء به فيكون كافرا. انتهى. وقال المفيد في المقنعة: ولا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه.
ونحوه قال ابن البراج. وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل عبارة المقنعة: الوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل.
وقال ابن إدريس في السرائر بعد أن اختار مذهب المفيد في عدم جواز الصلاة على المخالف ما لفظه: وهو أظهر ويعضده القرآن وهو قوله تعالى: " ولا تصل على أحد منهم مات أبدا.. " (1) يعني الكفار، والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا.
ومذهب المرتضى في ذلك مشهور في كتب الأصحاب إلا أنه لا يحضرني الآن شئ من كلامه في الباب. وقال الفاضل المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي:
ومن أنكرها يعني الولاية فهو كافر حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول وأصلا من أصوله. وقال الشريف القاضي نور الله في كتاب إحقاق الحق: من المعلوم أن الشهادتين بمجردهما غير كافيتين إلا مع الالتزام بجميع ما جاء به النبي (صلى الله على وآله) من أحوال المعاد والإمامة كما يدل عليه ما اشتهر من قوله (صلى الله عليه وآله) (2) " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " ولا شك أن المنكر لشئ من ذلك ليس بمؤمن ولا مسلم لأن الغلاة والخوارج وإن كانوا من فرق المسلمين نظرا إلى الاقرار بالشهادتين إلا أنهما من الكافرين نظرا إلى جحودهما ما علم من الدين وليكن منه بل من أعظم أصوله إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام). وممن صرح بهذه المقالة أيضا