الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الإنصاف - المرداوي - ج ١١ - الصفحة ٢
مطبعة السنة المحمدية 17 شارع شريف باشا الكبير - القاهرة ت 79017 1377 ه - 1958 م
(٢)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الأيمان
3
2
الحلف على المستقبل، وعلى الماضي
3
3
اليمين التي تجب بها الكفار.
3
4
اليمين بصفة من صفات الله تعالى.
3
5
اليمين بالرحمن، والرب، والخالق، والرازق.
4
6
أما ما لا يعد من أسمائه تعالى.
5
7
إن قال: وحق الله، وعهد الله، وإيم الله، وأمانة الله، ونحوها.
5
8
" وأيم الله " لا يكون يمينا إلا بالنية
5
9
يكره الحلف بالأمانة.
6
10
على عهد الله وميثاقه.
6
11
إن قال: والعهد والميثاق، ولم يضفه إلى الله تعالى.
6
12
" لعمر الله " يمين.
7
13
الحلف بكلام الله والمصحف والقرآن
7
14
إن قال: أحلف بالله، أو أشهد بالله، أو أقسم بالله.
8
15
لو قال: حلفت الله.
8
16
لو قال: نويت الخبر عن قسم ماض أو يأتي.
9
17
إن قال: أعزم بالله.
9
18
لو قال: قسما بالله لأفعلن.
10
19
لو قال: على يمين أو نذر، هل تلزمه الكفارة؟
10
20
حروف القسم.
10
21
الباء والواو
10
22
التاء في اسم " الله " خاصة.
10
23
القسم بغير حروف القسم بجر اسم " الله " أو نصبه.
10
24
فان رفع لفظ " الله ".
10
25
قال ابن تيمية: الأحكام تتعلق بما يريده الناس بألفاظهم المحلوف بها
12
26
من رام جعل جميع الناس في الكلام سواء فقد رام المحال.
12
27
يجاب في الإيجاب ب " إن " حفيفة وثقيلة إلخ.
12
28
الحلف بغير الله.
12
29
تنقسم الأيمان على أحكام التكليف الخمسة.
13
30
اليمين الواجب.
13
31
اليمين المندوب.
13
32
اليمين الذي ليس بمندوب.
13
33
اليمين المباح.
13
34
اليمين المكروه.
14
35
اليمين المحرم.
14
36
لا تجب الكفارة في اليمين بغير الله.
14
37
الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم
14
38
كراهة الحلف بالعتق والطلاق.
15
39
اختيار ابن تيمية: أنه حرام.
15
40
شروط وجوب الكفارة.
15
41
أحدها: أن تكون اليمين منعقدة وهى الحلف على مستقبل ممكن.
15
42
لا تنعقد يمين الصبي.
16
43
هل تنعقد يمين الصبي.
16
44
هل تنعقد يمين الكفار؟
16
45
اليمين على الماضي ليست منعقدة.
16
46
اليمين الغموس.
16
47
الحلف على مستحيل.
16
48
الثاني: لغو اليمين.
18
49
هل يدخل اليمين بالطلاق في اليمين اللغو؟
19
50
الشرط الثاني: أن يحلف مختارا.
20
51
إن سبقت اليمين على لسانه.
20
52
لغو اليمين عند الخرقي نوعان.
22
53
الشرط الثالث: الحنث في يمينه.
23
54
إن فعل المحلوف عليه مكرها، أو ناسيا.
23
55
الإلجاء إلى فعل المحلوف عليه بالضرب ونحوه.
24
56
الاستثناء في اليمين.
25
57
هل يعتبر قصد الاستثناء؟
27
58
لو حلف وقال " إن أراد الله " وقصد مشيئته.
27
59
لو شك في الاستثناء.
27
60
إذا حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها.
28
61
لا يستحب تكرار الحلف.
29
62
إذا دعى إلى الحلف عند الحاكم وهو محق: استحب له افتداء يمينه.
29
63
إن حرم أمته، أو شيئا من الحلال غير زوجته.
30
64
إن علق التحريم بشرط.
30
65
إن قال: هو يهودي، أو كافر أو نحوها إن فعل كذا.
31
66
لو قال: أكفر بالله. أو نحوها.
32
67
لو قال: والطاغوت لا فعلته.
32
68
إن قال: أن أستحل الزنا أو نحوه.
33
69
إن قال: عصيت الله، أو أنا أعصى الله في كل ما أمرني به، أو محوت المصحف إن فعلت. فلا فارة فيه
33
70
إن قال: عبد فلان حر لأفعلن. فليس بشئ.
34
71
أيمان البيعة التي رتبها الحجاج ابن يوسف.
34
72
إن كان الحالف يعرفها، ونواها: انعقدت يمينه بما فيها، وإلا فلا شئ عليه.
35
73
إن قال: على نذر، أو يمين إن فعلت كذا، وفعله.
38
74
فصل في كفارة اليمين
39
75
تجمع تخييرا وترتيبا، فيخير فيها بين ثلاثة أشياء، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.
39
76
الكسوة للرجل: ثوب يجزئه أن يصلى فيه. وللمرأة: درع وخمار.
40
77
فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام متتابعة
41
78
إن شاء صام قبل الحنث، وإن شاء بعد.
43
79
من كرر أيمانا قبل التكفير: فعليه كفارة واحدة.
44
80
إن كانت على فعل واحد: فكفارة واحدة. وإن كانت على أفعال: فعليه لكل يمين كفارة.
45
81
إن كانت الأيمان مختلفة الكفارة. فلكل يمين كفارة.
46
82
كفارة العبد: الصيام. وليس لسيده منعه منه.
46
83
من نصفه حر: فحكمه في الكفارة حكم الأحرار.
49
84
باب جامع الأيمان.
50
85
يرجع في الأيمان إلى النية، أو إلى سبب اليمين وما هيجها.
50
86
إن حلف ليقضينه حقه غدا. فقضاه قبله: لم يحنث.
53
87
إن حلف لا يدخل دارا، ونوى اليوم: لم يحنث بالدخول في غيره.
54
88
إن دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى: اختصت يمينه به إذا قصده.
54
89
إن حلف لا يشرب له الماء من العطش. يقصد قطع المنة.
54
90
إن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها.
54
91
يقصد قطع منها. فباعه واشترى بثمنه ثوبا: حنث.
54
92
إن حلف لا يأوى معها في دار، يريد جفاء ها ولم يكن للدار سبب هيج يمينه، فأوى معها في غيرها
55
93
إن حلف لعامل: لا يخرج إلا بإذنه. فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على عبده فأعتقه ونحوه: انحلت يمينه. وإن لم تكن له نية: انحلت يمينه أيضا.
55
94
إن حلف: لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي. فعزل: انحلت يمينه، إن نوى ما دام قاضيا وأن لم ينو: احتمل وجهين.
56
95
إن عدم ذلك: رجع إلى التعيين.
58
96
إذا حلف: لا يدخل دار فلان هذه. فدخلها وقد صارت فضاء، أو حماما، أو مسجدا إلخ.
59
97
إن عدم ذلك: رجعنا إلى ما يتناوله الاسم.
60
98
اليمين المطلقة: تنصرف إلى الموضع الشرعي. وتتناول الصحيح منه.
61
99
إذا أضاف اليمين إلى شئ لا تتصور فيه الصحة: فيحنث بصورة البيع.
62
100
إن حلف لا يصوم: لم يحنث حتى يصوم يوما.
63
101
إن حلف لا يصلى: لم يحنث حتى يصلى ركعة.
64
102
إن حلف: لا يهب زيدا شيئا، ولا يوصى له، ولا يتصدق عليه ففعل، ولم يقبل زيد: حنث.
65
103
إن حلف: لا يتصدق عليه، فوهبه: لم يحنث. وإن حلف لا يهبه، فتصدق عليه: حنث.
66
104
إن أعاره: لم يحنث. وإن وقف عليه: حنث.
67
105
إن أوصى له: لم يحنث، وإن باعه وحاباه: حنث.
68
106
إذا حلف: لا يأكل اللحم، فأكل الشحم، أو المخ، أو الكبد، أو الطحال، أو القلب، أو الكرش، والمصران، أو الألية، أو الدماغ، أو القانصة: لم يحنث.
68
107
إن أكل المرق: لم يحنث.
70
108
إن حلف: لا يأكل الشحم، فأكل شحم الظهر: حنث.
71
109
إن حلف: لا يأكل لبنا. فأكل زبدا، أو سمنا، أو كشكا، أو مصلا، أو جبنا: لم يحنث. وإن حلف على الزيد والسمن، فأكل لبنا: لم يحنث.
72
110
إن حلف على الفاكهة. فأكل من ثمر الشجر - كالجوز، واللوز، والرمان -: حنث.
73
111
إن أكل البطيخ: حنث.
74
112
لا يحنث بأكل القثاء والخيار.
75
113
إن حلف: لا يأكل رطبا، فأكل مذنبا. وإن أكل تمرا، أو بسرا، أو حلف: لا يأكل تمرا، فأكل رطبا أو دبسا، أو ناطفا: لم يحنث.
75
114
إن حلف لا يأكل أدما: حنث يأكل البيض، والشواء، والجبن، والملح والزيتون واللبن، وسائر ما يصطبغ به. فإنه يحنث به.
75
115
في التمر: وجهان.
76
116
إن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا، أو خفا، أو فعلا: حنث.
77
117
إن حلف: لا يلبس حليا. فليس حلية ذهب، أو فضة، أو جوهر: حنث.
78
118
إن لبس عقيقا، أو سجا: لم بحنث. وإن ليس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى وجهين.
78
119
إن حلف: لا يركب دابة فلان، ولا يلبس ثوبه، ولا يدخل داره.
80
120
فركب دابة عبده، وليس ثوبه، ودخل داره، أو فعل ذلك فيما استأجره فلان: حنث.
80
121
وإن حلف لا يدخل دارا. فدخل سطحا: حنث.
80
122
إن دخل طاق الباب: احتمل وجهين.
81
123
إن حلف لا يكلم إنسانا: حنث بكلام كل إنسان.
82
124
ان زجره. فقال: تنح أو اسكت.
83
125
إن حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما جميعا معا: حنث.
83
126
إن حلف لا يكلمه حينا. فذلك ستة أشهر.
84
127
وإن قال: زمنا، أو دهرا، أو بعيدا، أو مليا. رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ.
84
128
إن قال: عمرا. احتمل ذلك.
85
129
إن قال: الأبد والدهر.
85
130
الحقب: ثمانون سنة.
86
131
الشهور: اثنا عشر شهرا، والأيام ثلاثة.
87
132
إن حلف: لا يدخل باب هذه الدار فحول، ودخله: حنث.
87
133
إن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد: انتهت يمينه بأوله
88
134
أن حلف: لامال له، وله مال غير زكوي، أو دين على الناس: حنث
88
135
إن حلف: لا يفعل شيئا. فوكل من يفعله: حنث إلا أن ينوى.
89
136
إن حلف على وطء امرأته: تعلقت يمينه بجماعها.
90
137
إن حلف على وطء دار: تعلقت يمينه بدخولها، راكبا أو ماشيا، أو حافيا أو منتعلا.
90
138
إن حلف: لا يشم الريحان. فشم الورد والبنفسج والياسمين. أو لا يشم الورد والبنفسج. فشم دهنهما، أو ماء الورد.
91
139
إن حلف لا يأكل لحما. فأكل سمكا: حنث عند الخرقي.
91
140
إن حلف: لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطيور والسمك وبيض السمك والجراد.
92
141
إن حلف: لا يدخل بيتا. فدخل مسجدا، أو حماما، أو بيت شعر، أو أدم، أو لا يركب، فركب سفينة.
93
142
أن حلف: لا يتكلم فقرأ، أو سبح أو ذكر الله: لم يحنث.
93
143
أن دق عليه إنسان فقال: ادخلوها بسلام آمنين، يقصد تنبيهه.
93
144
إن حلف: ليضربنه مائة سوط. فجمعها. فضربه بها ضربة واحدة: لم يبر في يمينه.
94
145
إن حلف:: لا يأكل شيئا. فأكله مستهلكا في غيره: لم يحنث.
95
146
أن حلف: لا يأكل سويقا، فشربه. أو لا يشربه. فأكله.
98
147
إن حلف لا يطعمه: حنث بأكله وشربه. وإن ذاقه ولم يبلغه.
99
148
إن حلف: لا يتزوج ولا يتطهر، ولا يتطيب. فاستدام ذلك.
99
149
إن حلف: لا يركب ولا يلبس. فاستدام ذلك.
100
150
إن حلف: لا يدخل دارا. وهو داخلها، فأقام فيها.
101
151
إن حلف: لا يسكن دارا، أو لا يساكن فلانا، وهو مساكنه، ولم يخرج في الحال: حنث، إلا أن يقيم لنقل متاعه إلخ.
102
152
إن كان في الدار حجرتان، كل حجرة تختص ببابها ومرافقها. فسكن كل واحد حجرة.
103
153
إن حلف: ليخرجن من هذه البلدة، أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل، فهل له العود.
104
154
إن حلف: لا يدخل دارا، فحمل فأدخلها، وأمكنه الامتناع. فلم يمتنع، أو حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت.
105
155
إن حلف: ليشر بن الماء، أو ليضر بن غلامه غدا. فتلف المحلوف عليه قبل الفد.
108
156
إن حلف: ليقضينه حقه، فأراه. فهل يحنث؟
109
157
إن مات المستحق. فقضى ورثته: لم يحنث.
110
158
إن باعه بحقه عرضا: لم يحنث عند ابن حامد.
111
159
أن حلف: ليقضينه حقه عند رأس الهلال، فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر.
111
160
إن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي.
112
161
إن فلسه الحاكم، أو حكم عليه بفراقه.
113
162
باب النذر.
117
163
لا يصح إلا من مكلف. مسلما كان أو كافرا.
117
164
لا يصح إلا بالقول، ولا يصح في محال، ولا واجب.
118
165
النذر المنعقد على خمسة أقسام.
119
166
أحدها: النذر المطلق
119
167
الثاني: نذر اللجاج والغضب
119
168
الثالث: نذر المباح.
121
169
الرابع: نذر المعصية.
122
170
إلا أن ينذر ذبح ولده.
125
171
لو نذر الصدقة بكل ماله.
127
172
إن نذر الصدقة بألف.
128
173
لو أبرأ غريمه بقدر نذره يقصد وفاء النذر.
129
174
الخامس: نذر التبرر.
129
175
لو نذر صيام نصف يوم.
130
176
لو حلف يقصد التقرب.
130
177
متى وجد شرطه انعقد نذر ولزم.
130
178
لو نذر عتق عبد معين فمات.
130
179
إن نذر صوم سنة: لم يدخل فيها العيدان ورمضان وأيام التشريق.
131
180
هل عليه قضاء أيام العيدين والتشريق؟
132
181
لو نذر صوم سنة من الآن أو من وقت كذا فهي كالمعينة.
133
182
هل يلزمه صوم الدهر إذا نذره؟
133
183
فإن أفطر هل عليه كفارة؟
133
184
إن وافق نذره يوم عيد أو حيض أفطر ومضى.
134
185
إن وافق أيام التشريق، هل يصومه؟
135
186
إن قدم نهارا: هل ينعقد نذره؟ وهل يقضى ويكفر؟
135
187
إن وافق قدومه يوما من رمضان
137
188
لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين.
139
189
لو نذر صيام شهر من يؤمن يقدم فلان فقدم أول رمضان.
139
190
إن وافق يوم نذره وهو مجنون.
139
191
إن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر، أو لعذر.
140
192
صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور كفطره.
140
193
فإن قضى هل يلزمه التتابع؟
141
194
إن صام قبله لم يجزه.
141
195
أن أفطر في بعضه لغير عذر.
141
196
يحتمل أن يتم باقيه ويقضى ويكفر
143
197
لو قيد الشهر المعين بالتتابع فأفطر يوما.
143
198
إذا نذر صوم شهر: لزمه التتابع.
143
199
إن نذر صيام أيام معدودة: لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه
144
200
إن نذر صياما متتابعا غير معين.
144
201
إن أفطر لغير عذر: لزمه الاستئناف.
145
202
إن أفطر لسفر أن ما يبيح الفطر.
145
203
إن نذر صياما، فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: أطعم عنه لكل يوم مسكينا.
146
204
إن نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم أو مكة وأطلق
147
205
إن ترك المشي لعجز أو غيره.
148
206
إن نذر الركوب، فمشى.
149
207
إن نذر رقبة: فهي التي تجزئ عن الواجب.
150
208
إن نذر الطواف على أربع: طاف طوافين ز
150
209
مثل ذلك في الحكم: لو نذر السعي على أربع.
151
210
لو نذر الحج العام، فلم يحج، ثم نذر أخرى في العام.
151
211
لو نذر الطواف، فأقله: أسبوع.
151
212
لا يلزم الوفاء بالوعد.
152
213
لم يزل العلماء يستدلون على الاستثناء بقوله تعالى (18: 23، 24 لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) ووجه الدليل فيها
152
214
كتاب القضاء
154
215
وهو فرض كفاية. فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا
154
216
يختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم، ويجب على من يصلح له الدخول فيه.
155
217
إن وجد غيره: كره له طلبه، بغير خلاف في المذهب.
156
218
إن طلب، فالأفضل: أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام الإمام أحمد.
157
219
من شرط صحتها: معرفة المولى كون المولى على صفة تصلح للقضاء
158
220
هل تشترط عدالة المولى؟
159
221
ألفاظ التولية الصريحة سبعة.
160
222
إذا وجد لفظ منها، والقبول من المولى.
160
223
إذا ثبتت الولاية، وكانت عامة.
162
224
أما جباية الخراج وأخذ الصدقة.
164
225
للقاضي طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة.
165
226
لا يجوز له أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، ويجوز أن يولى قاضيين أو أكثر في بلد واحد.
167
227
إن مات المولى، أو عزل المولى
170
228
هل ينعزل قبل علمه بالعزل؟
174
229
إذا قال المولى: من نظر في الحكم في البلد الفلاني الخ.
175
230
يشترط في القاضي عشر صفات: أن يكون بالغا حرا مسلما.
176
231
أن يكون عدلا سميعا بصيرا مجتهدا
177
232
هل يشترط كونه كاتبا؟
179
233
المجتهد: من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الحقيقة والمجاز والأمير والنهى الخ
182
234
فوائد الاجتهاد والمجتهد.
184
235
مسائل كثيرة في أحكام المفتى والمستفتى.
185
236
أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام: إتقان أصول الفقه.
186
237
لا يفتى ولا يقضى وهو غضبان.
186
238
أخذ الهدية للقاضي والمفتى.
186
239
فتوى العبد والمرأة.
186
240
هل تشترط عدالة المفتى؟ ط
187
241
هل يجوز العمل أحد المذهبين إذا المفتى تكرار النظر عند تكرر الواقعة.
188
242
ليس له أن يفتى في شئ من مسائل الكلام مفصلا
189
243
لا يلزم جواب ما لم يقع.
190
244
من عدم مفتيا فحكمه حكم ما قبل الشرع.
190
245
متى خلت البلد من مفت حرمت السكنى فيه.
190
246
له رد الفتيا إن كان ثم من يقوم مقامه.
190
247
العامي يخبر في فتواه.
192
248
يقلد العامي من عرفه عالما عدلا.
192
249
ويقلد ميتا.
193
250
أدب المستفتى مع المفتى.
193
251
يجوز تقليد المفضول من المجتهدين
193
252
هل يلزم التزام مذهب أحد بعينه؟
194
253
هل للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟
195
254
هل للعامي مذهب؟
195
255
كيف يستفتى العامي؟
196
256
لو سأل مفتيين واختلفا عليه.
197
257
إن سأل فلم تسكن نفسه.
197
258
إن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء.
197
259
لو رجع أحد لخصمين قبل شروعه في الحكم.
199
260
يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح الخ
199
261
باب أدب القاضي
200
262
ينبغي أن يكون قويا. من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أناة وفطنة، بصيرا بأحكام الحكام قبله، ورعا عفيفا.
200
263
ينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه، ويدخل البلد يوم الاثنين، أو الخميس، أو السبت.
201
264
لابسا أجمل ثيابه، ويجلس مستقبل القبلة. فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرئ عليهم.
202
265
ينفذ فيتسلم ديوان الحكم، ويسلم على من يمر به.
202
266
ويصلى تحية المسجد، إن كان في مسجد، ويجلس على بساط، ويجعل مجلسه في مكان فسيح ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا.
203
267
يعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول، ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة. فإن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا: قدم أحدهم بالقرعة.
204
268
يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه.
205
269
يقدم المسلم على الكافر في الدخول ويرفعه في الجلوس.
205
270
لا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يضيفه.
206
271
لا يعلمه كيف يدعى؟
207
272
وله أن يشفع إلى خصمه، لينظره أو يضع عنه، ويزن عنه.
207
273
وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ويشاورهم فيما يشكل عليه، ولا يقلد غيره. وإن كان أعلم منه.
208
274
لا يقضى وهو غضبان، ولا حاقن. ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس، ونحوها إن خالف وحكم، فوافق الحق: نفذ حكمه.
209
275
ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدى إليه قبل ولايته. يشترط أن لا يكون له حكومة.
210
276
فوائد في الهداية للقاضي والمفتى ونحوهما.
211
277
الرشوة.
212
278
لا يجوز اعطاء الهدية للشفيع عند الحاكم.
214
279
يكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه.
214
280
يستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أن وكيله
214
281
يستحب له عيادة المرضى، وشهود الجنائز. ما لم تشغله عن الحكم.
215
282
وله حضور الولائم. فإن كثرت: تركها كلها.
215
283
ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما.
215
284
لا يحكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له. ويحكم بينهم بعض خلفائه
216
285
فإن حضر خصمه نظر بينهما. فإن كان حبس في تهمة، أو افتيات على القاضي قبله: خلى سبيله ز
217
286
فإن لم يحضر له خصم، وقال: حبست ظلما، ولا حق على، ولا خصم لي: نادى بذلك ثلاثا. فإن حضر له خصم، وإلا أحلفه وحلى سبيله.
218
287
ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف.
222
288
ينظر في حال القاضي قبله. فإن كان ممن يصلح للقضاء: لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة.
223
289
أو اجماعا.
224
290
الإجماع إجماعان.
224
291
هل ينقض الحكم إذا خالف القياس؟
224
292
إن كان ممن لا يصلح: نقض أحكامه
225
293
إذا استعداء أحد على خصم له
227
294
أن استعداه على القاضي قبله: سأله عما يدعيه؟.
229
295
إن قال: حكم على بشهادة فاسقين، فأنكر.
231
296
وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق: قبل.
231
297
إن ادعى على امرأة غير برزة: لم يحضرها. وأمرها بالتوكيل.
235
298
وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه.
235
299
باب طريق الحكم وصفته
238
300
إذا جلس إليه خصمان، فله أن يقول: من المدعى منكما؟ وله أن يسكت حتى يبتدئا. وإن ادعيا معا: قدم أحدهما بالقرعة.
238
301
يقول للخصم: ما تقول فيما ادعاه؟
240
302
إن أقر له: لم يحكم له حتى يطالبه المدعى بالحكم
241
303
وإن أنكر، مثل أن يقول المدعى: أقرضته ألف أو بعته الخ.
241
304
للمدعى أن يقول: لي بينة، وإن لم يقل، قال الحاكم: ألك بينة؟
243
305
إذا أحضرها: سمعها الحاكم. وحكم بها إذا سأله المدعى.
244
306
إذا شهدت البينة: لم يجزله ترديدها
245
307
لا تسمع الشهادة قبل الدعوى
245
308
إن كان الحق لله تعالى.
246
309
دعوى الحسبة.
247
310
الدعوى في كل حق لآدمي غير معين.
248
311
عقوبة الكذاب المفترى على الناس
248
312
احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه.
248
313
لا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار أو البينة في مجلسه، إذا سمعه معه شاهدان. فإن لم يسمعه معه أحد، أو سمعه معه شاهد واحد: فله الحكم به. وليس له الحكم بعلمه: مما رآه أو سمعه.
250
314
إن قال: مالي بينة. فالقول قول المنكر مع يمينه. فيعلمه: أن له اليمين على خصمه. وإن سأل إحلافه أحلفه، وخلى سبيله.
251
315
إن أحلفه، أو سلف من غير سؤال المدعى: لم يعتد بيمينه.
253
316
إن: نكل: قضى عليه بالنكول
254
317
إذا ردت اليمين على المدعى، فهل تكون يمينه كالبينة، أم كاقرار؟
255
318
إذا قضى بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟
256
319
يقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا فإن لم يحلف قضى عليه، إذا سأله المدعى ذلك.
257
320
يقال للناكل: لك رد اليمين على المدعى. فإن ردها حلف المدعى وحكم له.
257
321
إن نكل أيضا: صرفهما. فإن عاد أحدهما: فبذل اليمين: لم يسمعها في هذا المجلس
258
322
إن قال المدعى: لي بينة بعد قوله مالي بينة.
261
323
إن قال: لي بينة وأريد يمينه ز فإن كانت غائبة فله إحلافه. وإن كانت حاضرة، فهل له ذلك؟
263
324
إن سكت المدعى عليه، فلم يقر ولم ينكر. قال له القاضي: إن أجبت، وإلا جعلتك ناكلا. وقضيت عليك.
264
325
إن قال: لي حساب أريد أن أنظر فيه: لم يلزم المدعى انظاره
265
326
إن قال: قد قضيته أو قد أبرأني ولى بينة بالقضاء أو بالأبرار، وسأل الإنظار: أنظر ثلاثا. فإن عجز حلف المدعى على نفى ما ادعاه واستحق.
266
327
إن ادعى عليه عينا في يده. فأقر بها لغيره: جعل الخصم فيها. فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل. فإن ادعاه لنفسه، ولت تكن له بينة: حلف وأخذها.
267
328
وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي؟ سلمت إلى المدعى.
267
329
إن أقر بها لغائب، أو صبي، أو مجنون: ثم إن كان للمدعى بينة: سلمت إليه. وهل يحلف؟ وأن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه: أنه لا يلزمه تسليمها إليه، وأقرت في يده.
269
330
أن يقيم بينة: أنها لمن سمى، فلا يحلف وإن أقر بها لمجهول، قيل له: إما أن تعرفه، أو تجعلك ناكلا.
270
331
لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم بها المدعى.
271
332
الدعوى في الوصية والإقرار.
273
333
إن كان المدعى عينا حاضرة: عينها، وإن كانت غائبة: ذكر صفتها. وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال: ذكر قدرها وجنسها وصفتها. وإن لم تنضبط بالصفات
276
334
إن ادعى نكاحا، فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت، وإلا ذكر اسمها ونسبها, وذكر شروط النكاح، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها
277
335
إن ادعى بيعا، أو عقدا سواه
278
336
إن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا: سمعت دعواها. وإن لم تدع سوى النكاح
279
337
إن ادعى قتل مورثه: ذكر القاتل وأنه انفرد به، أو شارك غيره. وأنه قتله عمدا، أو خطأ، أو شبه عمد
280
338
إن ادعى شيئا محلى: قومه بغير جنس حليته.
281
339
وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا، وباطنا.
281
340
إذا علم الحاكم عدالتهما.
285
341
إلا أن يرتاب بهما، فيفرقهما، وإن جرحهما المشهود عليه.
287
342
ولا يسع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة.
287
343
إن جهل حاله: طالب المدعى بتزكيته, ويكفى في التزكية شاهدان. إن عدله اثنان، وجرحه اثنان. فالجرح أولى
291
344
إن سأل المدعى حبس المشهود عليه، حتى يزكى مشهودة.
292
345
إن أقام شاهدا، وسأل حبسه حتى يقيم الآخر، ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.
293
346
من رتبهم الحاكم يسألون سرا عن الشهود لتزكية أو جرح.
295
347
من سأله حاكم عن تركية من شهد عنده.
295
348
من نصب للحكم بجرح أو تعديل الخ
296
349
المراد بالتعريف: تعريف الحاكم.
296
350
الفرق بين المشهود والحاكم
296
351
من ثبتت عدالته مرة. فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟
297
352
إن ادعى على غائب، أو مستتر في البلد، أو ميت، أو صبي، أو مجنون، وله بينة.
298
353
هل يحلف المدعى: أنه لهم يبرأ إليه منه، ولا من شئ منه؟
299
354
إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون.
301
355
إذا كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس.
301
356
إن امتنع من الحضور: سمعت البينة، وحكم بها.
302
357
إن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب، وله مال في يد فلان أو دين عليه. فأقر المدعى عليه أو ثبت بينة: سلم إلى المدعى نصيبه، وأخذ الحاكم نصيب الغائب فحفظه له.
303
358
إن ادعى أحد الوكيلين الوكالة والآخر غائب، وثم بينة.
305
359
الحكم في القضية المشتملة على عدد أو أعيان: على واحد يعمه وغيره.
305
360
هل حكمه لطبقة: حكم للثانية؟
305
361
إن ادعى إنسان. أن الحاكم حكم له بحق فصدقه: قبل قول الحاكم
305
362
هل يقبل في الثبوت المجرد؟
305
363
إن لم يذكر الحاكم ذلك، فشهد عدلان: أنه حكم له.
306
364
إذا شهد عند الحاكم اثنان: أنه حكم لفلان، هل يقبلهما؟
306
365
احتجوا بقصة ذي اليدين ز
306
366
إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا الخ.
307
367
إن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطرة تحت ختمه بخطه.
307
368
كذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة، ولم يذكرها
307
369
الرواية الثانية: له أن يشهد إذا حرره.
308
370
من علم الحاكم أنه لا يفرق بين أن يذكر أو يعتمد على معرفة الخط الخ
308
371
من كان له على إنسان حق، ولم يمكنه أخذه بالحاكم، وقدر له على مال الخ.
308
372
اختار عامة الشيوخ عدم جواز أخذه.
308
373
ذهب بعض المحدثين إلى جواز أخذه.
308
374
خرجه أو الخطاب من الرهن يركب ويحلب بما ينفق عليه.
308
375
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما يكفيك وولدك "
309
376
وفرق بأن للمرأة يدا وسلطانا وسبب النفقة ثابت.
309
377
أباح في رواية أخذ الضيف من مال من لم يقره.
310
378
إذا ظهر السبب لم يجز الآخذ بغير إذن.
310
379
قوله صلى الله عليه وسلم لهند: حكم لا فنيا.
310
380
حيث جوزنا الأخذ بغير إذن فيكون في الباطن.
310
381
إذا قدر على أخذه بالحاكم: لم يجز له أخذه.
310
382
اختيار الشيخ تقى الدين جواز الأخذ ولو قدر بالحاكم.
311
383
محل الخلاف إذا لم يكن قدر أخذه قهرا.
311
384
ما لم يفض إلى فتنة.
311
385
إن جحده دينه جاز له أخذ قدر حقه ولو من غير جنسه.
311
386
حكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته في الباطن.
312
387
هل يزيل العقود والفسوخ؟
312
388
حكم الحاكم في الأمر المختلف فيه.
312
389
لو حكم حنفي لحنبلي أو شافعي بشفعة جوار.
312
390
من حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده.
312
391
إن باع حنبلي متروك التسمية. فحكم بصحته شافعي.
312
392
متى علم أن البينة كاذبة: لم ينفذ.
313
393
إن باع ماله في دين ثبت ببينة زور
313
394
هل يباع له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم؟
313
395
ما أخذ، بتأويل، أو مع جهل.
313
396
من حكم له ببينة زور بزوجية امرأة
313
397
إن حكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور
314
398
لو رد الحاكم شهادة واحد رؤية هلال رمضان الخ.
314
399
هذا الرد فتوى لاحكم.
314
400
أمور الدين والعبادات المشتركة لا يحكم فيها إلا الله ورسوله.
314
401
يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض.
315
402
لو رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه. لينفذه الخ.
315
403
وكذا لو كان نفس الحكم مختلفا فيه.
315
404
الحكم بالنكول والشاهد واليمين
315
405
إنما يتوجه عدم لزوم التنفيذ إذا كان الحاكم لا يرى صحة الحكم.
315
406
إذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه: جاز نقضه.
316
407
نفس الحكم في شئ لا يكون حكما بصحة الحكم فيه، لكن لو نفذه آخر: لزمه انفاذه.
316
408
قول ابن قندس: إن التنفيذ حكم
316
409
كذلك فسر التنفيذ بالحكم في شرح المقنع.
316
410
قال ابن نصر الله: لم يتعرض هل هو حكم أم لا؟
317
411
الظاهر: أنه عمل بالحكم وإمضاء له
317
412
لو رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته.
317
413
لو قلد في صحة النكاح: لم يفارق بتغير اجتهاده.
318
414
لو بان خطؤه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع.
318
415
في تضمين مفت ليس أهلا وجهان
318
416
خطأ المفتى كخطأ الحاكم أو الشاهد
318
417
لو بان بعد الحكم كفر الشهود، أو فسقهم: لزمه نقضه، والرجوع بالمال أو بدله الخ.
318
418
إن كان الحكم لله بإتلاف حسى أو بما سرى إليه الخ.
318
419
إذا بان فسقهما وكذبهما وقت الشهادة: نقض الحكم الأول. ولم يجزله تنفيذه
319
420
إن بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا، أو عدوا الخ.
319
421
قال ابن نصر الله: إذا حكم بشهادة شاهد، ثم ارتاب في شهادته: لم يجز له الرجوع في حكمه.
319
422
إن شك في رأى الحاكم.
320
423
لا يعتبر في نقص حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف.
320
424
إن قال: علمت: أنهما فسقة أو زور. وأكرهني السلطان على الحكم بهما.
320
425
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي.
321
426
يقبل في المال وما يقصد به المال.
321
427
لا يقبل في حق الله تعالى.
321
428
هل يقبل فيما عدا ذلك؟
321
429
كتاب القاضي إلى القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة
322
430
لا يجوز نقض الحكم بانكار القاضي الكاتب.
322
431
لا يقدح في عدالة البينة.
322
432
هو فرع لم شهد عنده، وأصل لم شهد عليه.
322
433
يجوز أن يكون شهود الفرع فرعا لأصل.
322
434
يجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر.
322
435
يجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة.
323
436
إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه يجب العمل به.
323
437
يكون في كتابه " شهدا عندي بكذا " لا " ثبت عندي ".
323
438
لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه
323
439
إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه
324
440
حكم المالكي - مع علمه باختلاف العلماء في الخط - لا يمنع كونه مختلفا فيه.
324
441
للحنبلي الحكم بصحة الوقف.
324
442
مثل ذلك لو ثبت عند حنبلي وقف على النفس الخ.
324
443
يجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى: من يصل إليه كتابي هذا.
324
444
فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب الخ.
324
445
يقولان " أشهدنا عليه ".
324
446
اعتبر الخرقي قولهما " قرئ علينا ".
324
447
الذي ينبغي قبول شهادة من شهد " أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله ".
324
448
كتابه في غير عمله، أو بعد عزله كخبره.
324
449
هل يجوز أن يشهد على القاضي فيم أثبته أو حكم به - الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به؟
324
450
إذا بطل بعض الشهادة بطلت.
324
451
عند الشافعية: يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده الخ.
326
452
أفتى بالمنع قاضى القضاة الحنفي.
326
453
إن كتب كتابا وأدرجه وختمه وقال " هذا كتابي إلى فلان، اشهدا على بما فيه ".
326
454
يتخرج الجواز يقول الإمام أحمد: له: إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه الخ.
326
455
إذا عرف المكتوب إليه: أنه خط القاضي الكاتب وختمه الخ.
327
456
يشترط لقبول الكتاب: أن يعرف المكتوب اليه إنه خط القاضي الكاتب وختمه.
327
457
من عرف خطه: عمل به. فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت.
327
458
تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم، هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه، أم واحد؟ الخ
328
459
أو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب إليه بإقامة الشهادة عنده الخ.
328
460
يقبل كتاب القاضي في الحيوان بالصفة.
329
461
يسلم العبد إليه مختوم العنق بخيط لا يخرج من رأسه، وأخذ منه كفيل.
329
462
إن كان المدعى جارية.
329
463
يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة.
330
464
فإذا وصل الكتاب سلمها المكتوب إليه إلى المدعى.
330
465
هل يحضر ليشهد الشهود على عينه، كما في المشهود به؟.
330
466
ظاهر كلامهم: لا يعتبر ذكر الجد في النسب.
330
467
إن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت الخ.
331
468
إذا حكم عليه، فقال له " اكتب لي إلى الكاتب: أنك حكمت على "
331
469
كل من ثبت له عند الحاكم حق، أو ثبت براءته الخ.
331
470
لو سأله مع - الاشهاد - كتابة ما جرى: لزمه ذلك.
332
471
السجل، والمحضر
332
472
لابد أن يذكر في المحضر " في مجلس حكمه ". ويذكر في السجل " بمحضر من خصمين ".
333
473
باب القسمة
334
474
قسمة الأملاك جائزة: وهى نوعان قسمة تراض. وهى ما فيها ضرر، أو رد عوض من أحدهما.
334
475
وهى جارية مجرى البيع.
334
476
الضرر المانع من القسمة: هو نقص القيمة بالتسوية.
335
477
أو لا ينتفعا به مقسوما.
335
478
إن كان الضرر على أحدهما دون الآخر. فطلب من لا يتضرر القسم الخ.
336
479
إن كان بينهما عبيد، أو نحوها. فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر.
337
480
محل الخلاف: إذا كانت من جنس واحد.
337
481
الآجر واللبن المتساوي من قسمة الأجزاء.
337
482
إن كان بينهما حائط: لم يجبر الممتنع من قسمه. فإن استهدم: لم يجبر على قسم عرصته.
338
483
إن طلب قسمتها طولا الخ.
338
484
حيث قلنا بجواز القسمة في هذا. فقيل: لكل واحد ما يليه.
338
485
إن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها: لم يجبر الممتنع من قسمها.
339
486
إن كان بينهما منافع: لم يجبر الممتنع من قسمها.
339
487
فرقوا بين المهايأة والقسمة.
339
488
إن تراضيا على قسمها كذلك، أو على المنافع بالمهاياة: جاز.
340
489
لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته.
340
490
لو انتقلت - كانتقال ملك ووقف - فهل تنتقل مقسومة؟.
341
491
نفقة الحيوان مدة كل واحد عليه
341
492
إن كان بينهما أرض ذات زرع. فطلب أحدهما قسمها دون الزرع: قسمت.
342
493
إن طلب قسمها مع الزرع: لم يجبر الآخر.
342
494
إن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطين: جاز. وإن كان بذرا أو سنابل قد اشتد حبها الخ.
342
495
إن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها: فالماء بينهما على ما اشترطاه عند استخراج ذلك
343
496
إن اتفقا على قسمة بالمهايأة جاز
343
497
إن أراد: قسم ذلك بنصب خشبة، أن حجر مستوفى مصدم الماء. فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما.
343
498
إن أراد أحدهما أن يسقى بنصيبه أرضا ليس لها رستم شرب من هذا النهر.
343
499
النوع الثاني: قسمة الإجبار. وهى مالا ضرر فيها، ولا رد عوض من جنس واحد، سواء كان مما مسته النار أو لم تسمه.
344
500
إذا طلب أحدهما قسمه ن وأبى الآخر أجبر عليه.
345
501
هل للشريك أخذ قدر حقه بدون إذن الحاكم في قسمة الإجبار في المثلى المشترك؟
345
502
يقسم الحاكم في قسمة الإجبار إن ثبت ملكهما عنده.
346
503
كلام الإمام أحمد عام في كل ما ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع.
346
504
هذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر. في ظاهر المذهب. وليست بيعا.
347
505
فوائد. منها: يجوز قسم الوقف
348
506
ومنها: إذا كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا.
348
507
ومنها: جواز قسمة الثمار خرصا
349
508
إذا حلف لا يبيع فقاسم.
349
509
لو حلف لا يأكل مما اهتواء زيد الخ.
349
510
لو كان بينهما ماشية مشتركة الخ
350
511
إذا تقاسما وصرحا بالتراضي
350
512
قسمة المرهون مشاعا.
350
513
ثبوت الخبار.
350
514
ثبوت الشفعة بالقسمة.
351
515
قسمة المشتركين في الهدى أو الأضاحي.
351
516
لو ظهر في القسمة غبن فاحش.
352
517
إذا مات رجل وزوجته حامل الخ
352
518
قسمة الدين في ذمم الغرماء.
352
519
قبض أحد الشريكن نصيبة من المال المشترك المثلى مع غيبة الآخر.
352
520
لو اقتسما أرضا. أو دارين ثم استحقت الأرض الخ.
353
521
للشركاء أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم، وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم.
353
522
شرط من ينصب: أن يكون عدلا عارفا بالقسمة.
353
523
متى عدلت السهام وخرجت القرعة: لزمت القسمة.
353
524
يحتمل أن لا يلزمه فيما فيه رد بخروج القرعة.
354
525
لو حير أحدهما الآخر: لزم برضاهما وتفرقهما.
354
526
إن كان في القسمة تقويم: لم يجز أقل من قاسمين.
354
527
تباح أجرة القاسم.
355
528
إذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم: قسمه.
356
529
يعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية. وبالقيمة إن كانت مختلفة. وبالرد إن كانت تقتضيه.
356
530
كيفما أقرع: جاز، إلا أن الأحوط: أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة.
356
531
إن كتب اسم كل سهم في رقعة. وقال: أخرج بندقة باسم فلان. وأخرج الثانية باسم الثاني والثالثة للثالث: جاز.
356
532
إن كانت السهام مختلفة. كثلاثة. لأحدهم النصف وللآخر الثلث الخ
357
533
قسمة الإجبار أربعة أقسام.
358
534
إن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم، وأشهدا على تراضيهم به: لم يلتفت إليه.
358
535
إن كان فيما قسمة قاسم الحاكم: فعلى المدعى البينة. وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه.
359
536
إن كان فيما قسمة قاسمهم الذي نصبوه. وكان فيما اعتبرنا فيه الرضى بعد القرعة: لم تسمع دعواه إن تقاسموا، ثم استحق من حصة أحدهما شئ معين.
359
537
لو كان المستحق من الحصتين، وكان معينا الخ.
360
538
إن كان شائعا فيهما. فهل تبطل القسمة؟
360
539
لو كان المستحق مشاعا في أحدهما
361
540
الوجهان الأولان فرع على قولنا بصحة تفريق الصفقة.
361
541
إذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه: ثم خرجت الدار مستحقة، ونقض بناؤه: رجع بصف قيمته على شريكه.
361
542
أما قسمة الإجبار إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا الخ.
362
543
إن خرج في نصيب أحدهما عيب. فله فسخ القيمة.
363
544
إذا اقتسم الورثة العقار، ثم ظهر على الميت دين. فإن قلنا: هي إفراز حق: لم تبطل القسمة الخ.
363
545
لا يمنع الدين على الميت نفل التركة للورثة.
365
546
إذا اقتسما. فحصلت الطريق في نصيب أحدهما. ولا منفذ للآخر بطلت القسمة.
367
547
مثل ذلك في الحكم: لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما.
368
548
لو كان للدار ظلة، فوقعت في حق أحدهما.
368
549
لو ادعى كل واحد: أن هذا البيت من سهمي.
368
550
يجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه؟
368
551
باب الدعاوى والبينات
369
552
تعريف الدعوى لغة وشرعا ز
369
553
المدعى: من إذا سكت ترك.
369
554
والمنكر: من إذا سكت لم يترك.
369
555
وقيل: من يلتمس بقوله أخذ شئ من يد غيره.
369
556
فائدة الخلاف.
370
557
فائدتان. إحداهما، لا تصح الدعوى والإنكار، إلا من جائز التصرف.
371
558
الثانية: إذا تداعيا عينا: لم تخل من أقسام ثلاثة. أحدهما: أن تكون في يد أحدهما.
371
559
أن تنازعا دابة، أحدهما: راكبها أوله علمها حمل. والآخر: آخذ بزمامها. فهي للأول.
372
560
لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها.
373
561
لو ادعيا شاة مسلوخة بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها الخ.
373
562
إن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص: فهما للخياط. وإن تنازع هو والقراب القربة: فهي للقراب.
373
563
وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما: فهي له
373
564
إن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه وله عليه أزج.
374
565
لو كان له على الحائط جذوع.
374
566
إن كان محلولا م بنائهما، أو معقودا بهما فهو بينهما.
375
567
لا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه، ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الجص.
375
568
إن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب أو درجة: فهي لصاحب العلو. إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل. فيكون بينهما.
376
569
إن تنازعا السقف الذي بينهما.
376
570
لو تنازعا الصحن والدرجة في الصدر
376
571
إن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع، أو مصراع له شكل منصوب في الدار.
377
572
إن تنازعا دارا في أيديهما. فادعاها أحدهما، وادعى الآخر نصفها: جعلت بينهما نصفين. واليمين على مدعى النصف.
378
573
إن تنازع الزوجان، أو ورثتهما في قماش البيت. فما كان يصلح للرجال فهو الرجل. وما كان للنساء فهو للمرأة. وما كان يصلح لهما فهو بينهما.
378
574
إن اختلف صانعان في قماش وكان لهما: حكما بآلة كل صناعة لصاحبهما وإن كان لأحدهما بينة: حكم له بهما.
379
575
إن كان لأحدهما بينة حكم له بهما
379
576
إن كان لكل واحد بينة: حكم بهم للمدعى.
380
577
لو أقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت في ملكة تعارضتا.
381
578
إن أقام الداخل بينة: أنه اشتراها من الخارج. وأقام الخارج بينة: أن اشتراها من الداخل قال القاضي: تقديم بينة الداخل.
382
579
لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة الخ.
382
580
لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج وتعديلها.
383
581
القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما فيتحالفان ويقسم بينهما
383
582
إن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر: تحالفا وهى بينهما
383
583
إن تنازعا صبيا في أيديهما.
384
584
إن كان مميزا، فقال: إني حر، فهو حر إلا أن تقوم بينة برقه.
384
585
إن كان لأحدهما بينة: حكم له بها.
384
586
وإن كان لكل واحد بينة، قدم أسبقهما تاريخا.
384
587
إن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى: فهما سواء.
386
588
إن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج: فهل تقدم بذلك؟
386
589
لا تقدم إحداهما بكثرة العدد، ولا بالاشتهار بالعدالة.
387
590
لا يقدم الرجلان على الرجل والمرأتين.
388
591
وقيل: يقدم الرجلان.
388
592
يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين.
388
593
إذا تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين.
389
594
منشأ الخلاف: إذا تعارض الدليلان الخ
390
595
إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد: لم تسمع البينة، حتى يقول: وهى في ملكة وتشهد البينة به. إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهى في ملكه وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وأقاما بذلك بينتين: تعارضتا.
392
596
إن أقام أحدهما بينة أنها ملكه. وأقام الآخر: انه أو أعتقه: قدمت بينته.
392
597
لو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبى خلفها تركة. وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها: فهي للمرأة.
393
598
القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما، وأحوال ذلك.
393
599
إن ادعاها صاحب اليد لنفسه.
396
600
الحكم فيما لو لم تكن بيد أحد.
397
601
لأحدهما: لم ترجح بإقراره وإن كان لأحدهما بينة: حكم له بها.
397
602
إن كان لكل واحد بينة تعارضتا والحكم على ما تقدم.
397
603
لو أقام بينة برقه، وأقام بينة بحريته ك تعارضتا.
398
604
لو كانت العين بيد ثالث أقربها لهما، أو لأحدهما لا بعينه الخ.
398
605
إن أقر صاحب اليد لأحدهما: لم ترجيح بذلك.
398
606
لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها، وأقاما بينتين.
399
607
إن كان في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد. وادعى العبد: أن زيدا أعتقه. وأقام كل بينة.
399
608
إن كان العبد في يد زيد البائع فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما.
400
609
إن كان في يد رجل عبد فادعى عليه رجلان الخ.
400
610
وإن كان في يد رجل عبد. فادعى عليه رجلان. كل واحد منهما: أنه اشتراه من بثمن سماه. فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما.
400
611
وإن أنكرهما: حلفت لهما وبرئ وإن صدق أحدهما: لزمه ما ادعاه وحلف للآخر الخ.
401
612
إن اتفق تاريخها: تعارضتا، والحكم على ما تقدم في تعارض البينتين.
401
613
وإن ادعى كل واحد منهما: أنه باعني إياه بألف. وأقام بينة: قدم أسبقهما تاريخا.
401
614
يشترط أن يقول " هو ملكه "
402
615
لو أطلقت البينتان أو إحداهما في هذه المسالة: تعارضتا.
402
616
إن قال أحدهما: غصبني إياه، وقال الآخر: ملكيه أو أقر لي به الخ.
402
617
لو ادعى أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر: بل كل الدار، وأقاما بينتين.
403
618
باب تعارض البينتين
404
619
إذا قال لبعده: متى قتلت فأنت حر الخ.
404
620
لو قال: إن مت في المحرم، فسالم حر، وإن مت في سفر: فغانم حر الخ.
404
621
لو لم تقم بينة، وجهل وقت موته: رقا معا
405
622
إن قال: إن مت من مرضى هذا: فسالم حر، وإن برئت: فغانم حر.
405
623
أو قال إن مت من مرضى هذا فسالم حر، وإن برئت فغانم حر. وأقاما بينتين.
406
624
ولو قال ذلك وجهل في أيهما مات
406
625
ولو قال " من مرضى " بدل " في مرضى " وجهل مما مات.
406
626
إن أتلف ثوبا، فشهدت بينة: إن قيمته عشرون، وشهدت أخرى: أن قيمته ثلاثون.
407
627
لو كان بكل قيمة شاهد ثبت الأقل بهما.
407
628
لو ماتت امرأة وابنها. فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته الخ.
408
629
إن أقام كل واحد منها بينة بدعواه تعارضتا، وسقطتا.
409
630
إن شهدت بينة على ميت: أنه وصى بعتق سالم - هو ثلت ماله - وشهدت أخرى. أنه وصى بعتق غانم، وهو ثلثت ماله.
410
631
إن عهدت بينة غانم: أنه رجع عن عتق سالم: عتق غانم وحده
410
632
إن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية: قبلت.
410
633
إن شهدت بينة: أنه أعتق سالما في مرضه، وشهدت أخرى: أنه أوصى بعتق غانم الخ.
411
634
لو كانت ذات السبق الأجنبية. فكذبتها الوارثة الخ.
411
635
إن جهل السابق: عتق أحدهما بالقرعة.
411
636
إن قالت: ما أعتق سالما، وإنما أعتق غانما: عتق غانم كله.
412
637
إن كانت الوارثة فاسقة، ولم تطعن في بينة سالم: عتق سالم كله. الخ
412
638
إن كذبت بينة سالم: عتق العبدان.
413
639
إذا مات رجل وخلف ولدين. فادعى كل واحد منهما: أنه مات على دينه. فإن عرف أصل دينه فالقول قول من بدعته.
413
640
إن لم يعترف المسلم أنه أخوه، ولم تقم بينة: فالميراث بينهما.
415
641
هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل دينه.
415
642
إن أقام كل واحد منهما بينة: أنه مات على دينه: تعارضتا.
415
643
إن عرف أصل دينه نظرنا في لفظ الشهادة الخ.
416
644
إن قال: شاهدان: نعرفه مسلما، وقال الشاهدان: نعرفه كافرا الخ.
417
645
لو شهدت بينة: أو مات ناطقا بكلمة الإسلام، وبينة: أنه مات ناطقا بكلمة الكفر.
418
646
إن خلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، فاختلفوا في دينه. فالقول قول الأبوين.
418
647
إن خلف ابنا كافر، وأخا وامرأة مسلمين. واختلفوا في دينه فالقول قول الابن.
419
648
قول القاضي، يقرع بينهما.
419
649
لو مات مسلم. وخلف ولدين، فأسلم الكافر. وقال: أسلمت قبل موت أبى الخ.
419
650
لو أقام كل واحد بينة بذلك، فهل يتعارضان؟
420
651
لو خلف كافرا بنين مسلما وكافرا فقال المسلم: أسلمت عقب موت أبى الخ.
420
652
لو خلف حر ابنا حر وابنا كان عبدا الخ.
420
653
لو شهدا على اثنين بقتل، فشهدا على الشاهدين به، فصدق الولي الكل، أو الآخرين الخ.
421
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org