وهو من مفردات المذهب.
وذكر بن أبي موسى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنهما في الدعوى سواء فيكون الميراث بينهما نصفين.
وهو ظاهر كلام القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما.
قاله الزركشي.
ونقلها بن منصور.
سواء اعترف بالأخوة أولا.
وهو من المفردات أيضا وقيل بالقرعة.
وقيل المال للمسلم.
وهو احتمال في المغنى والشرح.
وجزم به في العمدة.
وقيل بالوقف وهو احتمال لأبي الخطاب.
وقال القاضي إن كانت التركة بأيديهما تحالفا وقسمت بينهما.
قال في الفروع وهو سهو لاعترافهما أنه إرث.
قال المصنف ومقتضى كلامه أنها له مع يمينه ولا يصح لاعترافهما بأن التركة للميت وأن استحقاقها بالإرث فلا حكم لليد انتهى.
قلت قال ابن عبدوس في تذكرته وإن كانت بيديهما حلفا وتناصفاها اعترفا بالأخوة أولا.
وفي مختصر بن رزين إن عرف ولا بينة فالقول قول المدعى.
وقيل يقرع أو يوقف.