بيع التركة قبل قضاء الدين هل يجوز على وجهين).
اعلم أنا إذا قلنا القسمة إفراز حق فإنها لا تبطل ولا تفريع عليه.
وإن قلنا هي بيع انبنى على صحة بيع التركة قبل قضاء الدين هل يصح أم لا.
فأطلق المصنف هنا وجهين.
وهما روايتان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
أحدهما يصح بيعها قبل قضاء الدين وهو المذهب.
قال المصنف والشارح هذا المذهب وهو أولى.
قال في الفروع ويصح البيع على الأصح ان قضى.
قال في المحرر أصح الروايتين الصحة.
وصححه الناظم وصاحب المبهج وصاحب التصحيح.
قال في القاعدة الثالثة والخمسين أصحهما يصح.
والوجه الثاني لا يصح.
فعليه يصح العتق على الصحيح من المذهب.
وقدمه في القواعد.
واختار بن عقيل في نظرياته لا ينفذ إلا مع يسار الورثة.
قلت وهو الصواب لأن تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه.
وهذا متوجه على قولنا إن حق الغرماء متعلق بالتركة في المرض.
وعلى المذهب النماء للوارث كنماء جان على الصحيح من المذهب لا كمرهون.
قال في الترغيب وغيره هو المشهور.
وقيل النماء تركة.