نشهد ان هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله وأشهدنا عليه والاحتياط ان يشهدا بما فيه).
فيقولان وأشهدنا عليه قاله الخرقي وجماعه.
واعتبر الخرقي أيضا وجماعة.
قولهما قرئ علينا وقول الكاتب اشهدا علي.
والذي قدمه في الفروع انهما إذا وصلا قالا نشهد انه كتاب فلان إليك كتبه بعمله من غير زيادة على ذلك.
قال الزركشي الذي ينبغي قبول شهادة من شهد ان هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله إذا جهلا ما فيه قولا واحدا لانتفاء الجهالة انتهى.
وفي كلام أبي الخطاب كتبه بحضرتنا وقال لنا اشهدا علي اني كتبته في عملي بما ثبت عندي وحكمت به من كذا وكذا فيشهدان بذلك.
قال الزركشي وقال القاضي يكفي ان يقول هذا كتابي إلى فلان من غير ان يقول اشهدا علي انتهى.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله كتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره على ما تقدم.
فائدة قال ابن نصر الله في حواشي الفروع هل يجوز ان يشهد على القاضي فيما اثبته وحكم به الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به لم أجد لأصحابنا فيها نصا.
ومقتضى قاعدة المذهب انها لا تقبل لأنها لا تتضمن الشهادة عليه بقبوله شهادتهما واثباته بها الحق والحكم فالثبوت والحكم مبنيان على قبول شهادتهما وشهادتهما عليه بقبوله شهادتهما نفع لهما فلا يجوز قبولها.
وإذا بطلت بعض الشهادة بطلت لأنها لا تتجزأ.