ومنها لو استيقظ فوجد في ثوبه دراهم لا يعلم من صرها فهي له ولا تعريف.
وللإمام احمد رحمه الله نص يوجب التعريف وينفي الملك.
ومنها لو ألقت الريح إلى داره ثوب إنسان فإن جهل المالك فلقطة فإن علمه دفعه إليه فإن لم يفعل ضمن بحبس مال الغير من غير إذن ولا تعريف.
ومنها لو سقط طائر في داره فقال في المغني لا يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه لأنه محفوظ بنفسه وهذا ما لم ينقطع عنه.
أما إن انقطع وجب حفظه والدفع إليه لأنه ضائع عنه.