قال الحارثي في الغصب عند قوله وإن بقيت في يده غصوب والمذهب أنه لا يتصدق انتهى.
لكن قال الخلال هذا قول قديم رجع عنه وكل من روى عنه روى عنه أنه يعرفها سنة ويتصدق بها.
وذكر أبو الخطاب رواية أنه إن كان يسيرا باعه وتصدق به وإن كان كثيرا رفعه إلى السلطان وقال نقله مهنا ورده المجد ذكره في القاعدة السابعة والتسعين.
وتقدمت هذه المسألة في كلام المصنف ونظائرها في أواخر الغصب عند قوله وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها.
تنبيه تلخص لنا مما تقدم في هذه المسألة أن الصحيح من المذهب أن اللقطة تدخل في ملكه قهرا كالميراث حيث قلنا تملك وأن الصحيح من المذهب التسوية بين لقطة الحرم وغيرها.
وأن أكثر الأصحاب قالوا لا يملك غير الأثمان وهو المشهور عنه وهو المذهب.
لكن على المصطلح الذي تقدم في الخطبة يكون المذهب الملك في الكل قهرا.
فائدة قال في الفروع يتوجه الروايتان المتقدمتان اللتان في الصدقة في غير الأثمان أن يأتيا فيما يأخذه السلطان من اللصوص إذا لم يعرف ربه.
فائدتان إحداهما لو التقط اثنان وعرفا ملكاها.
وعلى القول بالاختيار لو اختار أحدهما فقط ملك النصف ولا شيء لصاحبه.