وقال بن عقيل ما لا يملك بالتعريف يرجع عليه بالأجرة.
وذكر في الفنون أنه ظاهر كلام أصحابنا.
وقيل على ربها مطلقا.
وعند الحلواني وابنه الأجرة من نفس اللقطة كما لو جفف العنب ونحوه.
وقيل من بيت المال فإن تعذر أخذها الحاكم من ربها.
قوله (فإن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه.
قال في عيون المسائل هذا الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في النظم وغيره.
قال الزركشي نص عليه في رواية الجماعة واختاره الجمهور.
قال الحارثي المذهب أن الملك قهري يثبت عند انقضاء الحول كالإرث.
وقدمه في الكافي وشرح بن رزين والشرح والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وجزم به في العمدة والوجيز والمنور وغيرهم.
وعند أبي الخطاب لا يملكه حتى يختار وهو رواية ذكرها في الواضح فيتوقف على الرضى كالشراء وأطلقهما في المحرر.
تنبيه قدم المصنف أن لقطة الحرم كغيرها وهو الصحيح من المذهب.
قال الحارثي عدم الفرق هو المشهور في المذهب واختيار أكثر الأصحاب ونص عليه.
قال الزركشي هو اختيار الجمهور وقدمه في المحرر والشرح والفروع وغيرهم واختاره بن أبي موسى والمصنف والشارح وصاحب النهاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي.