فوائد منها لو وجد لقطة في غير طريق مأتي فهي لقطة على الصحيح من المذهب قدمه في الفائق.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه كالركاز.
واختاره في الفائق وجعله في الفروع توجيها له.
ومنها لو أخذ متاعه أو ثوبه وترك له بدله فالصحيح من المذهب أنه لقطة نص عليه في رواية بن القاسم وبن بختان.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن رزين والفروع والفائق وغيرهم.
وقيل لا يعرفه مع قرينة سرقة وهو احتمال للمصنف.
قلت وهو عين الصواب.
قال الحارثي وهذا حسن.
وقال قد يقال فيه بمعنى مسألة الظفر.
ومذهب الإمام أحمد رحمه الله منع الأخذ فيها.
فعليها هل يتصدق به بعد تعريفه.
إن قلنا يعرفه أو يأخذ حقه بنفسه أو بإذن حاكم فيه أوجه.
وأطلقهن في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع والفائق وتجريد العناية.
قال المصنف وتابعه الشارح القول بأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس.
قال الحارثي وهذا قوي على أصل من يرى أن العقد لا يتوقف على اللفظ.
أما على التوقف فلا يكتفى بمثل هذا.
قال وبالجملة فالأظهر الجواز رجحه المصنف.
ومنها لو وجد في جوف حيوان درة أو نقدا فهو لقطة لواجده على