قال في المغني ويقوى عندي أنه متى سافر بها مع المقدرة على مالكها أو نائبه بغير إذن أنه مفرط عليه الضمان انتهى.
قلت وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفائق وغيرهم وهو الصواب.
والوجه الثاني له السفر بها إن كان أحفظ لها ولم ينهه عنها وهو المذهب نص عليه واختاره القاضي وبن عقيل وقدمه في الفروع والمغني والشرح ونصراه.
تنبيهان أحدهما ظاهر قوله فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها أن له السفر بشرطه ولا يضمن وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقال القاضي في رؤوس المسائل إذا سافر بها ضمن.
الثاني ظاهر كلام المصنف أنه إذا استوى عنده الأمران في الخوف مع الإقامة والسفر أنه لا يحملها معه وهو أحد الوجهين وظاهر النص.
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الصواب.
قال في المبهج لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة.
والوجه الثاني له حملها وأطلقهما في التلخيص والرعايتين والنظم وشرح الحارثي والفروع والفائق والحاوي الصغير.
فوائد منها جواز السفر بها مشروط بما إذا لم ينهه عن حملها معه فإن نهاه امتنع وضمن إن خالف اللهم إلا أن يكون السفر بها لعذر كجلاء أهل البلد وهجوم عدو أو حرق أو غرق فلا ضمان.