شفعته على الصحيح من المذهب وقطع به الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والنظم والوجيز وغيرهم والحارثي وقال يقوى عندي انتفاء السقوط كقول أشهب صاحب الإمام مالك رحمهما الله.
وإن قال صالحني عليه سقطت شفعته أيضا على الصحيح من المذهب قطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المغني والشرح ونصراه هنا وجزم به في الشرح في باب الصلح.
وكذا جزم به هناك صاحب التلخيص وغيره.
قال في الرعايتين والحاويين تسقط الشفعة في أصح الوجهين.
وقيل لا تسقط اختاره القاضي وبن عقيل قاله الحارثي وأطلقهما في المحرر والفروع والفائق هناك وأطلقهما في النظم أيضا.
وتقدم ذلك في باب الصلح.
تنبيه محل الخلاف في سقوط الشفعة وهو واضح.
أما الصلح عنها بعوض فلا يصح قولا واحدا قاله الأصحاب وجزم به المصنف وغيره في باب الصلح.
فائدة لو قال بعه ممن شئت أو وله إياه أو هبه له ونحو هذا بطلت الشفعة.
وكذا لو قال اكرنى أو ساقني أو اكترى منه أو ساقاه.
وإن قال إن باعني وإلا فلي الشفعة فهو كما لو قال بعني قدمه الحارثي.
وقال ويحتمل أنه إن لم يبعه أنها لا تسقط.
ولو قال له المشتري بعتك أو وليتك فقبل سقطت.