قال بن عقيل وهو أصح عندي.
قال في الفروع لم يصح على الأصح.
قال القاضي في المجرد ويحتمل عدم السقوط ومال إليه وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور واختار الحارثي.
وقال أبو بكر في التنبيه يحكم للصغير بالشفعة إذا بلغ ونحوه عبارة بن أبي موسى وتقدم معنى ذلك قبل ذلك.
ومنها لو عفا الولي عن الشفعة التي فيها حظ له ثم أراد أخذها فله ذلك في قياس المذهب قاله المصنف والشارح.
قلت فقد يعايى بها.
ولو أراد الولي الأخذ في ثاني الحال وليس فيها مصلحة لم يملكه لاستمرار المانع.
وإن تجدد الحظ فإن قيل بعدم السقوط أخذ لقيام المقتضى وانتفاء المانع وإن قيل بالسقوط لم يأخذ بحال لانقطاع الحق بالترك ذكره المصنف وغيره.
ومنها حكم ولي المجنون المطبق والسفيه حكم ولي الصغير قاله الأصحاب.
تنبيه المطبق هو الذي لا ترجى إفاقته حكاه بن الزاغوني وقال هو الأشبه بالصحة وبأصول المذهب لأن شيوخنا الأوائل قالوا في المعضوب الذي يجزئ أن يحج عنه هو الذي لا يرجى برؤه.
وحكى عن قوم تحديد المطبق بالحول فما زاد قياسا على تربص العنة.
وعن قوم التحديد بالشهر وما نقص ملحق بالإغماء ذكر ذلك الحارثي.
ومنها حكم المغمى عليه والمجنون غير المطبق حكم المحبوس والغائب ينتظر إفاقتهما.