ثم قال إذا تقرر ما قلنا في المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة فلو عجز المكاتب بعد الدفع ورق هل تجب الشفعة إذن.
قال في التلخيص يحتمل وجهين أحدهما نعم والثاني لا وهو أولى.
فائدتان إحداهما لو قال لأم ولده إن خدمت أولادي شهرا فلك هذا الشقص فخدمتهم استحقته وهل تثبت فيه الشفعة يحتمل وجهين.
أحدهما نعم وهذا على القول بالشفعة في الإجارة.
والثاني لا لأنها وصية قاله الحارثي وهذا الثاني هو الصواب.
الثانية إذا قيل بالشفعة في الممهور فطلق الزوج قبل الدخول وقبل الأخذ فالشفعة مستحقة في النصف بغير إشكال وما بقي إن عفا عنه الزوج فهبة مبتدأة لا شفعة فيه على الصحيح.
وقال بن عقيل يستحقه الشفيع.
وإن لم يعف فلا شفعة فيه أيضا على الصحيح لدخوله في ملك الزوج قبل الأخذ قدمه في شرح الحارثي.
وذكر القاضي وبن عقيل احتمالين والمصنف وجهين.
قال الحارثي والأخذ هنا بالشفعة لا يتمشى على أصول الإمام أحمد رحمه الله.
وإن أخذ الشفيع قبل الطلاق فالشفعة ماضية ويرجع الزوج إلى نصف قيمة الشقص.
قال القاضي وغيره يرجع بأقل الأمرين من نصف قيمته يوم إصداقها ويوم إقباضها.