وقال بن القيم في الهدى يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها كما حرق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام مسجد الضرار وأمر بهدمه.
ومنها لا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة حرقه على الصحيح من المذهب نقله المروذي وقدمه في الفروع.
قال في الانتصار فجعله كآلة لهو ثم سلمه على نصه في رواية المروذي في ستر فيه تصاوير.
ونص على تخريق الثياب السود.
قال في الفروع فيتوجه فيهما روايتان.
ومنها لا يضمن حليا محرما على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء قاله في الفروع.
ومنها قال صاحب الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الشطرنج من آلة اللهو.
قلت بل هي من أعظمها وقد عم البلاء بها.
ونقل أبو داود لا شيء عليه فيه.