وخالف بن المنى وجزم في تعليقه بضمان مهر الأمة بتفويت النكاح وذكر في الحرة ترددا لامتناع ثبوت اليد عليها.
قوله (وإن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي لزمه رده).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره.
وذكر في الانتصار لا ترد الخمر وتلزم إراقتها إن حد وإلا لزمه تركه وعليهما يخرج تعذير مريقة.
وقال في القواعد الأصولية لو غصب مسلم خمر ذمي انبنى وجوب ردها على ملكها لهم وفيه روايتان حكاهما القاضي يعقوب وغيره.
إحداهما يملكونها فيجب الرد وهذا قول جمهور أصحابنا.
والثانية لا يملكونها فينبغي وجوب الرد.
وقد يقال لا يجب.
واتفق الأصحاب على إراقتها إذا أظهرها ولو أتلفها لم يضمنها عند الجمهور وخرج أبو الخطاب وجها بضمان قيمتها إذا قلنا إنها مال لهم وأباه الأكثرون.
وحكى لنا قول يضمنها الذمي للذمي.
وقال في الترغيب وعيون المسائل ترد الخمر المحترمة ويرد ما تخلل بيده إلا ما أريق فجمعه آخر فتخلل لزوال يده هنا.
وتقدم في أول باب إزالة النجاسة أن الصحيح أن لنا خمرا محترمة وهي خمرة الخلال.
ويأتي في حد المسكر هل يحد الذمي بشربها في كلام المصنف.