قال الحارثي أصل هذا ما قدمنا من أن الإعارة إباحة منفعة.
وقال عن الوجه الثاني يتفرع على رواية اللزوم في العارية المؤقتة انتهى.
قلت قطع في القاعدة السابعة والثمانين بجواز إعارة العين المعارة المؤقتة إذا قيل بلزومها وملك المنفعة فيها انتهى.
قلت وظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الهداية والخلاصة والوجيز وغيرهم أن الخلاف هنا ليس مبنيا فإنهم قالوا هي هبة منفعة.
وقالوا ليس للمستعير أن يعير.
قال في الفروع ويتوجه عليهما تعليقها بشرط وذكر في المنتخب أنه يصح.
قال في الترغيب يكفي ما دل على الرضى من قول أو فعل فلو سمع من يقول أردت من يعيرني كذا فأعطاه كفى لأنه إباحة عقد انتهى.
وقيل له أن يعيرها إذا وقت له المعير وقتا وإلا فلا.
فائدتان إحداهما محل الخلاف إذا لم يأذن المعير له فأما إن أذن له فإنه يجوز قولا واحدا وهو واضح.
الثانية ليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره بغير إذن المعير على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل له ذلك في الإعارة المؤقتة.
ومتى قلنا بصحتها فإن المستأجر لا يضمن على الصحيح من المذهب.
وقيل يضمن.
قلت فيعايى بها.