والوصي فيما هو وصي فيه.
أو أن فلانا جرح مورثه قبل الاندمال.
____________________
يقبل منه؛ مثل أن يشهد بعد اسقاطها، وعفوها.
وكذا شهادة السيد لمملوكه المأذون لاثبات المال الذي بيده، فإن ذلك شهادة لنفسه، لأن ما في يده مملوكة له (ما في يد مملوكة له - خ)، فالمدعي هو الشاهد.
وشهادة الوصي فيما هو وصي فيه، يعني إذا كان وصيا في تفريق مال أو على أيتام فيشهد لثبوت ذلك المال للموصي أو الأيتام، فإن له هنا منفعة تجر بشهادته إليه وهو الولاية في ذلك المال.
وكذا الوكيل يشهد للموكل لما هو وكيل فيه، ونحو ذلك.
وفيهما تأمل، إذ لا نص فيهما بخصوصهما، والعقل لا يدرك التهمة فيهما، بل الولاية في مثل ذلك ضرر وتعب، إلا أن تكون بجعل بحسب مقدار المال فتأمل.
ولا إجماع، إذ نقل، عن ابن الجنيد عدم رد شهادتهما فيما ذكر، وعموم أدلة قبول الشهادة يدل على القبول، والعدالة تمنع، بل ظاهر حال المسلم يمنع شهادة الزور، بل من التهمة الممنوعة ووجوب الحمل على الصحة.
ويؤيده مكاتبة محمد بن الحسن الصفار - الصحيحة - قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين الحديث (1).
قد مرت هذه، وفيها إشعار باشتراط العدالة في الشاهد، بل في الوصي أيضا فافهم.
وكذا ترد شهادة من شهد أن زيدا - مثلا - جرح من يرثه حال وجود
وكذا شهادة السيد لمملوكه المأذون لاثبات المال الذي بيده، فإن ذلك شهادة لنفسه، لأن ما في يده مملوكة له (ما في يد مملوكة له - خ)، فالمدعي هو الشاهد.
وشهادة الوصي فيما هو وصي فيه، يعني إذا كان وصيا في تفريق مال أو على أيتام فيشهد لثبوت ذلك المال للموصي أو الأيتام، فإن له هنا منفعة تجر بشهادته إليه وهو الولاية في ذلك المال.
وكذا الوكيل يشهد للموكل لما هو وكيل فيه، ونحو ذلك.
وفيهما تأمل، إذ لا نص فيهما بخصوصهما، والعقل لا يدرك التهمة فيهما، بل الولاية في مثل ذلك ضرر وتعب، إلا أن تكون بجعل بحسب مقدار المال فتأمل.
ولا إجماع، إذ نقل، عن ابن الجنيد عدم رد شهادتهما فيما ذكر، وعموم أدلة قبول الشهادة يدل على القبول، والعدالة تمنع، بل ظاهر حال المسلم يمنع شهادة الزور، بل من التهمة الممنوعة ووجوب الحمل على الصحة.
ويؤيده مكاتبة محمد بن الحسن الصفار - الصحيحة - قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين الحديث (1).
قد مرت هذه، وفيها إشعار باشتراط العدالة في الشاهد، بل في الوصي أيضا فافهم.
وكذا ترد شهادة من شهد أن زيدا - مثلا - جرح من يرثه حال وجود