____________________
وسيجئ البحث في ذلك.
وصحيحة محمد بن مسلم أن أمير المؤمنين عليه السلام لما أراد أن يحلف الأخرس كتب: والله الذي لا إله إلا هو (إلى قوله): أن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان - أعني الأخرس - حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب، ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنعه فألزمه الدين (1).
هي طويلة مذكورة في الفقيه والتهذيب والكافي، اقتصرنا على موضع الحاجة.
وهي ظاهرة في عدم الرد، فإنه عليه السلام حكم على الأخرس بعد نكوله عن اليمين بلا فصل دون أن يردها على المدعي لمكان الفاء.
قد يمنع دلالتها، فإنه ما يفهم منه أنه حكم عليه بالحق، ويكون المراد بإلزامه الدين عدم السقوط ويكون الغرض بيان تحليفه، كما هو المتبادر من أول الخبر، واقتصر على ذلك، وما بين الرد. وقد يكون معلوما عندهم رد اليمين، أو رد بعد ذلك، فلا يلزم التأخير عن وقت الحاجة.
أو يقال: قد يكون ذلك مخصوصا بالأخرس، فإذا كان لا يشرب، هو اليمين يلزم الحق من دون الرد، ولا يلزم منه المطلوب، وهو عدم الرد والحكم في جميع الدعاوى بمجرد النكول بلزوم الحق على المدعى عليه.
وهذا قدح ظاهر، وإن كان الأول بعيدا، إلا أن يثبت الاجماع بعدم الفرق.
وما في رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله الآتية في اليمين على المدعي مع البينة، في الدعوى على الميت عن الكاظم عليه السلام قال: فيمين المدعى عليه،
وصحيحة محمد بن مسلم أن أمير المؤمنين عليه السلام لما أراد أن يحلف الأخرس كتب: والله الذي لا إله إلا هو (إلى قوله): أن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان - أعني الأخرس - حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب، ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنعه فألزمه الدين (1).
هي طويلة مذكورة في الفقيه والتهذيب والكافي، اقتصرنا على موضع الحاجة.
وهي ظاهرة في عدم الرد، فإنه عليه السلام حكم على الأخرس بعد نكوله عن اليمين بلا فصل دون أن يردها على المدعي لمكان الفاء.
قد يمنع دلالتها، فإنه ما يفهم منه أنه حكم عليه بالحق، ويكون المراد بإلزامه الدين عدم السقوط ويكون الغرض بيان تحليفه، كما هو المتبادر من أول الخبر، واقتصر على ذلك، وما بين الرد. وقد يكون معلوما عندهم رد اليمين، أو رد بعد ذلك، فلا يلزم التأخير عن وقت الحاجة.
أو يقال: قد يكون ذلك مخصوصا بالأخرس، فإذا كان لا يشرب، هو اليمين يلزم الحق من دون الرد، ولا يلزم منه المطلوب، وهو عدم الرد والحكم في جميع الدعاوى بمجرد النكول بلزوم الحق على المدعى عليه.
وهذا قدح ظاهر، وإن كان الأول بعيدا، إلا أن يثبت الاجماع بعدم الفرق.
وما في رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله الآتية في اليمين على المدعي مع البينة، في الدعوى على الميت عن الكاظم عليه السلام قال: فيمين المدعى عليه،