____________________
ودليله العقل، فإنه يجد أن مال شخص في نفس الأمر والشرع لا يصير بحكم الحاكم مع عدم علم المدعي، بل بمجرد الشهود الكاذبة عمدا أو خطأ ملكا لشخص آخر، وهو الظاهر.
والنقل فإنه قد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فإنما أقضي له (على - ئل) نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا (بشئ - ئل) فلا يأخذه (يأخذ به - ئل)، فإنما أقطع له قطعة من النار (1).
ومن طرقنا ما روى هشام بن الحكم في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له (به ئل) قطعة من النار (2).
وفي صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في كتاب علي عليه السلام أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضي فيما لم أشهد ولم أر؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه: احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي تحلفهم (فحلفهم - خل) به، وقال: هذا لمن لم تقم له بينة (3).
لعل المراد باليمين، اليمين المردودة أو مع شاهد آخر أو يكون في زمن ذلك النبي عليه السلام، اليمين أيضا على المدعي على تقدير عدم البينة، فتأمل.
والنقل فإنه قد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فإنما أقضي له (على - ئل) نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا (بشئ - ئل) فلا يأخذه (يأخذ به - ئل)، فإنما أقطع له قطعة من النار (1).
ومن طرقنا ما روى هشام بن الحكم في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له (به ئل) قطعة من النار (2).
وفي صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في كتاب علي عليه السلام أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضي فيما لم أشهد ولم أر؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه: احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي تحلفهم (فحلفهم - خل) به، وقال: هذا لمن لم تقم له بينة (3).
لعل المراد باليمين، اليمين المردودة أو مع شاهد آخر أو يكون في زمن ذلك النبي عليه السلام، اليمين أيضا على المدعي على تقدير عدم البينة، فتأمل.