____________________
وكذا يستحب في الرجعة والبيع ونحوه من المعاملات والمعاوضات، وغيرها مثل الوصية والهبة، والعتق وغيرها للآيات والأخبار، والاعتبار وقد تقدم بعضها فتذكر.
قوله: " والحكم تبع لها الخ ". أي ليس كل ما حكم به الشارع حتى النبي والإمام عليهما السلام، هو مطابق لما في نفس الأمر وموجب لحلية ما حكم به فيحل بالحكم وإن لم يكن المدعي محقا، بل يكون كاذبا والشهود كاذبون، بل هو تابع للشهادة، فإن كانت ثابتة مطابقة لما في نفس الأمر يكون الحكم مطابقا، وإن لم تكن مطابقة بل كاذبة، يكون الحكم مخالفا للواقع ولم يكن موجبا لحلية ما حكم به، بل يكون ما أخذ بحكم الحاكم حراما.
وإذا كان ظاهرا عند المدعي يجب رده على مالكه عاجلا ولا يجوز له التصرف.
نعم إذا لم يعلم بفساد الشهادة مثل (ومثل - خ) أن الشهود قالوا له وادعى بمجرد كلامهم أو ظن ذلك من جهة أخرى وهم شهدوا أو كان في متروكات مورثة لم يكن معاقبا بالتصرف ولم يكن مكلفا بالرد إلى أهله ما لم يظهر عنده خلافه على ما في نفس الأمر.
وبالجملة ينفذ حكم الحاكم عندنا ظاهرا لا باطنا، ولا يستبيح المشهود له ما حكم به من المشهود به إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها؛ مثل أن يدعي بقول الشهود أو وجوده في تركة أبيه ونحو ذلك مما يظن ويصح الدعوى ولم يصل إلى حد العلم، فيجوز له حينئذ التصرف فيه للحكم بالشهادة مع الجهل.
وهذا القسم إنما يحل بالشهادة وحكم الحاكم فقط لا باليمين، فلا يجوز له أن يحلف ويأخذ إلا القسم الأول وهو الذي يعلم أنه له يقينا.
قوله: " والحكم تبع لها الخ ". أي ليس كل ما حكم به الشارع حتى النبي والإمام عليهما السلام، هو مطابق لما في نفس الأمر وموجب لحلية ما حكم به فيحل بالحكم وإن لم يكن المدعي محقا، بل يكون كاذبا والشهود كاذبون، بل هو تابع للشهادة، فإن كانت ثابتة مطابقة لما في نفس الأمر يكون الحكم مطابقا، وإن لم تكن مطابقة بل كاذبة، يكون الحكم مخالفا للواقع ولم يكن موجبا لحلية ما حكم به، بل يكون ما أخذ بحكم الحاكم حراما.
وإذا كان ظاهرا عند المدعي يجب رده على مالكه عاجلا ولا يجوز له التصرف.
نعم إذا لم يعلم بفساد الشهادة مثل (ومثل - خ) أن الشهود قالوا له وادعى بمجرد كلامهم أو ظن ذلك من جهة أخرى وهم شهدوا أو كان في متروكات مورثة لم يكن معاقبا بالتصرف ولم يكن مكلفا بالرد إلى أهله ما لم يظهر عنده خلافه على ما في نفس الأمر.
وبالجملة ينفذ حكم الحاكم عندنا ظاهرا لا باطنا، ولا يستبيح المشهود له ما حكم به من المشهود به إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها؛ مثل أن يدعي بقول الشهود أو وجوده في تركة أبيه ونحو ذلك مما يظن ويصح الدعوى ولم يصل إلى حد العلم، فيجوز له حينئذ التصرف فيه للحكم بالشهادة مع الجهل.
وهذا القسم إنما يحل بالشهادة وحكم الحاكم فقط لا باليمين، فلا يجوز له أن يحلف ويأخذ إلا القسم الأول وهو الذي يعلم أنه له يقينا.