____________________
أيضا إنما يجب لو استدعاه صاحبها للتحمل، وإلا لم يجب عليه، لأنه أسقط هو حقه حيث ما استشهد فلا يجب على أحد الإقامة والأداء وإن كان سمع الشهادة وتحملها تبرعا.
وتدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة؟
قال: إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد (1).
وحسنة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، وقال: إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت (3).
وروايته عنه أيضا، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما؟ قال: ذلك إليه، إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، فإن شهد شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهداه (4).
فيها إشارة إلى أنهم ضيعوا حقهم من الشهادة لعدم الاشهاد، فلا ذم للشاهد إن لم يشهد مع القدرة وعدم الضرر.
ولا شك أن ظاهر هذه الأخبار عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستشهاد
وتدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة؟
قال: إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد (1).
وحسنة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، وقال: إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت (3).
وروايته عنه أيضا، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما؟ قال: ذلك إليه، إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، فإن شهد شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهداه (4).
فيها إشارة إلى أنهم ضيعوا حقهم من الشهادة لعدم الاشهاد، فلا ذم للشاهد إن لم يشهد مع القدرة وعدم الضرر.
ولا شك أن ظاهر هذه الأخبار عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستشهاد