____________________
عليها أن يقول: لا أشهد لكم (1) وزاد في رواية الحلبي قال: وذلك قبل الكتاب.
لعل المراد قبل كتاب الدين والمعاملة التي شهد عليها (عليهما خ ل).
ورواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل:
" ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له (على دين أو حق ئل) لم يسع (لم ينبغ ئل) لك أن تقاعس (2) عنه (3).
ورواية الجراح المدائني قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجبه (فأجب ئل) (4).
ورواية داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يأب (يأبى خ) الشاهد أن يجيب حين يدعى، قبل الكتاب (5).
ولا يضر ضعف الكل، وقيل: رواية أبي الصباح صحيحة، وكذا رواية محمد بن الفضيل. ليس كذلك، فإن في الأولى محمد بن الفضيل (6) المشترك بين الثقة الراوي عن الصادق عليه السلام، والضعيفين الراويين عن الكاظم والرضا عليهما السلام.
قال في شرح الشرائع في بعض المواضع: رواية أبي الصباح ليست بصحيحة لوقوع محمد بن الفضيل فيها، وهو مذكور من غير توثيق وجرح.
وهو غير جيد كما ترى، مع أنه قال هنا بصحتها، وبصحة رواية محمد بن
لعل المراد قبل كتاب الدين والمعاملة التي شهد عليها (عليهما خ ل).
ورواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل:
" ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له (على دين أو حق ئل) لم يسع (لم ينبغ ئل) لك أن تقاعس (2) عنه (3).
ورواية الجراح المدائني قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجبه (فأجب ئل) (4).
ورواية داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يأب (يأبى خ) الشاهد أن يجيب حين يدعى، قبل الكتاب (5).
ولا يضر ضعف الكل، وقيل: رواية أبي الصباح صحيحة، وكذا رواية محمد بن الفضيل. ليس كذلك، فإن في الأولى محمد بن الفضيل (6) المشترك بين الثقة الراوي عن الصادق عليه السلام، والضعيفين الراويين عن الكاظم والرضا عليهما السلام.
قال في شرح الشرائع في بعض المواضع: رواية أبي الصباح ليست بصحيحة لوقوع محمد بن الفضيل فيها، وهو مذكور من غير توثيق وجرح.
وهو غير جيد كما ترى، مع أنه قال هنا بصحتها، وبصحة رواية محمد بن