____________________
الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام.
وكذا لا يضر لفظة (لا ينبغي) فإنه كثيرا ما يرد بمعنى التحريم وهنا قد وقع تعبيرا (تفسيرا - خ ل) للنهي فيحمل عليه، فتأمل.
ولا شك أن سوق الآية هو التحمل لا الأداء فارجع إلى محلها.
ويؤيده العقل أيضا، فإن المعاملة من ضروريات بقاء النوع فلو لم يقبل أحد الشهادة فقد يؤول ذلك إلى عدم المعيشة، فإنه إذا لم يصر أحد شاهدا قد لا يعمل خوفا من إضاعة المال، فتأمل.
فمنع ابن إدريس من وجوب التحمل للأصل، ولأن حمل الآية على الأداء يصير الشاهد حقيقة، بخلاف الحمل على التحمل فإنه يكون مجازا أو اشتراكا وطرح الأخبار.
ضعيف لشيوع مجاز المشارفة، وتفسير الآية بالخبر الصحيح وقد ثبت حجيته، والأخبار الكثيرة مع اعتبار سند بعضها المؤيدة بالشهرة والاعتبار العقلي الذي تقدم.
مع أنه لا بد من المجاز أو الاشتراك بزعمه، لأنه قد أطلق، على أن الاشتراك المعنوي محتمل وأنه قد يقال إطلاقه على الشاهد (1) قبل أدائها مجاز، فتأمل فيه.
ثم اعلم أن وجوب التحمل (2) (إنما هو مع الاستدعاء، فإنه لحقه فإن لم يرد الاشهاد، لم يجب التحمل فكأنه أسقط حقه مسامحة أو اعتمادا على معامله (معاملته - خ) أو غير ذلك وذهب جماعة) مثل الشيخ إلى أن أداء الشهادة وإقامتها
وكذا لا يضر لفظة (لا ينبغي) فإنه كثيرا ما يرد بمعنى التحريم وهنا قد وقع تعبيرا (تفسيرا - خ ل) للنهي فيحمل عليه، فتأمل.
ولا شك أن سوق الآية هو التحمل لا الأداء فارجع إلى محلها.
ويؤيده العقل أيضا، فإن المعاملة من ضروريات بقاء النوع فلو لم يقبل أحد الشهادة فقد يؤول ذلك إلى عدم المعيشة، فإنه إذا لم يصر أحد شاهدا قد لا يعمل خوفا من إضاعة المال، فتأمل.
فمنع ابن إدريس من وجوب التحمل للأصل، ولأن حمل الآية على الأداء يصير الشاهد حقيقة، بخلاف الحمل على التحمل فإنه يكون مجازا أو اشتراكا وطرح الأخبار.
ضعيف لشيوع مجاز المشارفة، وتفسير الآية بالخبر الصحيح وقد ثبت حجيته، والأخبار الكثيرة مع اعتبار سند بعضها المؤيدة بالشهرة والاعتبار العقلي الذي تقدم.
مع أنه لا بد من المجاز أو الاشتراك بزعمه، لأنه قد أطلق، على أن الاشتراك المعنوي محتمل وأنه قد يقال إطلاقه على الشاهد (1) قبل أدائها مجاز، فتأمل فيه.
ثم اعلم أن وجوب التحمل (2) (إنما هو مع الاستدعاء، فإنه لحقه فإن لم يرد الاشهاد، لم يجب التحمل فكأنه أسقط حقه مسامحة أو اعتمادا على معامله (معاملته - خ) أو غير ذلك وذهب جماعة) مثل الشيخ إلى أن أداء الشهادة وإقامتها