____________________
كذا وقد ثبت عدم كونه في ذلك الوقت في ذلك المكان ونحو ذلك.
فإن كانت العين التي أخذها المدعي بشهادتهم باقية غير تالفة استعيدت وإن تعذر الاستعادة سواء كانت باقية لا يمكن الأخذ من المدعي أو كانت تالفة غرموا الشهود المثل في المثلي مع الامكان والقيمة في القيمي والمثلي مع عدم الامكان، لأنهم سببوا الاتلاف والأخذ، وهو ظاهر.
وللأخبار الدالة على ذلك، مثل صحيحة وحسنة (1) جميل كأنه ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة الزور إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في شهادة الزور: ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه (3).
كأن المراد يؤدي النصف إن كان شهد معه آخر والثلث إن كان شهد هو، و (هذا) إشارة إلى غيره و (آخر) كلاهما شهدا معه فتأمل.
ثم اعلم أنه ينبغي أن يرجع إلى المدعي الذي علم أن لا حق له وكان الثبوت بالزور، فإنه إذا علم أن الشهود كانوا شهود زور فتعلم أن لا حق للمدعي، فعلى تقدير عدم بقاء العين أخذ العوض عنه، وكذا على تقدير البقاء وتعذر الأخذ، فيمكن أن يقال: يرجع صاحب الحق إلى المدعي الذي ثبت أن أخذه كان ظلما أو إلى الشهود.
فإن كانت العين التي أخذها المدعي بشهادتهم باقية غير تالفة استعيدت وإن تعذر الاستعادة سواء كانت باقية لا يمكن الأخذ من المدعي أو كانت تالفة غرموا الشهود المثل في المثلي مع الامكان والقيمة في القيمي والمثلي مع عدم الامكان، لأنهم سببوا الاتلاف والأخذ، وهو ظاهر.
وللأخبار الدالة على ذلك، مثل صحيحة وحسنة (1) جميل كأنه ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة الزور إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في شهادة الزور: ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه (3).
كأن المراد يؤدي النصف إن كان شهد معه آخر والثلث إن كان شهد هو، و (هذا) إشارة إلى غيره و (آخر) كلاهما شهدا معه فتأمل.
ثم اعلم أنه ينبغي أن يرجع إلى المدعي الذي علم أن لا حق له وكان الثبوت بالزور، فإنه إذا علم أن الشهود كانوا شهود زور فتعلم أن لا حق للمدعي، فعلى تقدير عدم بقاء العين أخذ العوض عنه، وكذا على تقدير البقاء وتعذر الأخذ، فيمكن أن يقال: يرجع صاحب الحق إلى المدعي الذي ثبت أن أخذه كان ظلما أو إلى الشهود.