____________________
شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله (1).
وتدل عليه صحيحة ابن سنان - وهو عبد الله -، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانتا (كانت ئل) امرأتين قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث (2).
اعلم أنه ذكر في التهذيب حديثا كأنه صحيح - يدل على عدم قبول النساء في الوصية وهو صحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق (بعتق ئل) رقبة (رقيق ئل) لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟
قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا (3).
لعلها تحمل على التقية أو عدم شروط قبول الشهادة أو عدم عتق الكل بشهادة بعض النساء، فتأمل.
ثم اعلم أن في بعض هذه الروايات دلالة على اشتراط العدالة حيث قيدت بها، فتأمل.
" فرع " الظاهر أن الرجل الواحد يقوم مقام المرأة الواحدة في مسألتي الوصية والولادة بالطريق الأولى، ويحتمل مقام امرأتين؛ بعيدا.
وتدل عليه صحيحة ابن سنان - وهو عبد الله -، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانتا (كانت ئل) امرأتين قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث (2).
اعلم أنه ذكر في التهذيب حديثا كأنه صحيح - يدل على عدم قبول النساء في الوصية وهو صحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق (بعتق ئل) رقبة (رقيق ئل) لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟
قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا (3).
لعلها تحمل على التقية أو عدم شروط قبول الشهادة أو عدم عتق الكل بشهادة بعض النساء، فتأمل.
ثم اعلم أن في بعض هذه الروايات دلالة على اشتراط العدالة حيث قيدت بها، فتأمل.
" فرع " الظاهر أن الرجل الواحد يقوم مقام المرأة الواحدة في مسألتي الوصية والولادة بالطريق الأولى، ويحتمل مقام امرأتين؛ بعيدا.