____________________
يصح صلاته، وأنه ليس على النساء بمحرم، وأن في صلاتهن في الحرير المحض إشكالا فتذكر (1).
وأنه قد استثني من تحريم لبس الحرير حال الضرورة، لما روي أنه صلى الله عليه وآله جوز لعبد الرحمان بن عوف، والزبير فحك (لقمل خ ل) فيهما (2)، ولدفع القمل، والحرب مطلقا، للرواية، والقليل منه مثل العلم قبل الرقعة وأطراف الثوب إلى أربعة أصابع للرواية، لكنها عامية غير ظاهرة السند فالاجتناب أولى.
وتردد في الشرائع في الافتراش والتكأة لعموم: حل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على الذكور (3).
ورواية حذيفة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج والجلوس عليه (4).
رد بالضعف وقصر الدلالة، ومعارضته لظاهر الآية مثل " من حرم زينة الله " (5)، وقصر المحرمات، والأصل، والأخبار العامة، والخاصة مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (6).
ويمكن الحمل على الكراهة وغيرها.
وتقدير الكلام هنا (7) (وترد شهادة لابس الحرير).
وأنه قد استثني من تحريم لبس الحرير حال الضرورة، لما روي أنه صلى الله عليه وآله جوز لعبد الرحمان بن عوف، والزبير فحك (لقمل خ ل) فيهما (2)، ولدفع القمل، والحرب مطلقا، للرواية، والقليل منه مثل العلم قبل الرقعة وأطراف الثوب إلى أربعة أصابع للرواية، لكنها عامية غير ظاهرة السند فالاجتناب أولى.
وتردد في الشرائع في الافتراش والتكأة لعموم: حل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على الذكور (3).
ورواية حذيفة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج والجلوس عليه (4).
رد بالضعف وقصر الدلالة، ومعارضته لظاهر الآية مثل " من حرم زينة الله " (5)، وقصر المحرمات، والأصل، والأخبار العامة، والخاصة مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (6).
ويمكن الحمل على الكراهة وغيرها.
وتقدير الكلام هنا (7) (وترد شهادة لابس الحرير).