____________________
ورواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته؟ قال: نعم (1).
ولا يضر اشتراك محمد بن الفضيل (2)، على أنه قد قيل بصحة مثل هذا السند، كأنه معلوم أنه الثقة.
ومرسلة يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قلت: وما توبته؟ قال: فيجئ فيكذب نفسه عند الإمام، ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال (3).
وغيرها من الأخبار الدالة على قبول شهادة التائب وقبول توبته، وأنه بعده كمن لا ذنب له (4).
والظاهر أن ليس محض الاكذاب هو التوبة كما هو ظاهر بعض الأدلة، لأن معنى التوبة زائد على ذلك، وأشار إليه في الروايتين بعطف التوبة على الاكذاب فافهم.
وفي الصحيح، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحا لوجه الله أحبه ويستر (ستر ئل كا) عليه في
ولا يضر اشتراك محمد بن الفضيل (2)، على أنه قد قيل بصحة مثل هذا السند، كأنه معلوم أنه الثقة.
ومرسلة يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قلت: وما توبته؟ قال: فيجئ فيكذب نفسه عند الإمام، ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال (3).
وغيرها من الأخبار الدالة على قبول شهادة التائب وقبول توبته، وأنه بعده كمن لا ذنب له (4).
والظاهر أن ليس محض الاكذاب هو التوبة كما هو ظاهر بعض الأدلة، لأن معنى التوبة زائد على ذلك، وأشار إليه في الروايتين بعطف التوبة على الاكذاب فافهم.
وفي الصحيح، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحا لوجه الله أحبه ويستر (ستر ئل كا) عليه في