____________________
المتواتر، بالدليل الأقوى منه.
وكذا نص الخبر الواحد، والاجماع المنقول بخبر الواحد الثابت كونه حجة، بأن يكون الناقل متتبعا أو نقل من المتتبع معنعنا ولم يوجد ما يدل على خلافه أصلا، فيجوز خلاف مثله، لأنه دليل ظني، فيجوز خلافه بأقوى منه، فضلا عن غير هذا الاجماع فتأمل.
قال في شرح الشرائع:
المراد بالأصول التي يرد شهادة المخالف فيها؛ مسائل التوحيد، والعدل والنبوة، والإمامة، والمعاد. وأما فروعها من المعاني والأحوال من فروع الكلام فلا يقدح الاختلاف (الخلاف - خ) فيها؛ لأنها مباحث ظنية، والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة، كثير شهير، وقد عد بعض العلماء ما وقع الخلاف فيه بين المرتضى وشيخه المفيد رحمهما الله فبلغ نحوا من مائة مسألة، فضلا عن غيرهما، والمراد بالفروع التي لا تقدح فيها المخالفة، المسائل الشرعية الفرعية؛ لأنها (مسائل - خ) اجتهادية لأن الأصول التي تبنى عليها من الكتاب والسنة كلها ظنية، وينبغي أن يراد بالاجماع الذي يقدح مخالفته، إجماع المسلمين قاطبة، أو إجماع الإمامية مع العلم بدخول قول المعصوم في جملة قولهم (لأن (1) حجية الاجماع في قولهم على أصولهم لا يطلق إجماعهم، إذ لا عبرة بقول غير المعصوم منهم مطلقا، وما لم يعلم دخول قوله في قولهم) فلا عبرة بقولهم وإن كثر القائل، وقد تمادى بعضهم فسمى مثل ذلك إجماعا، بل سمي المشهور، ومخالفة مثل ذلك غير قادح بوجه من الوجوه كما تقتضيه قواعدهم الدالة على حجية الاجماع، فتنبه لذلك لئلا تقع في الغلط اغترارا بظاهر الاصطلاح واعتمادا على الدعوى (2).
وكذا نص الخبر الواحد، والاجماع المنقول بخبر الواحد الثابت كونه حجة، بأن يكون الناقل متتبعا أو نقل من المتتبع معنعنا ولم يوجد ما يدل على خلافه أصلا، فيجوز خلاف مثله، لأنه دليل ظني، فيجوز خلافه بأقوى منه، فضلا عن غير هذا الاجماع فتأمل.
قال في شرح الشرائع:
المراد بالأصول التي يرد شهادة المخالف فيها؛ مسائل التوحيد، والعدل والنبوة، والإمامة، والمعاد. وأما فروعها من المعاني والأحوال من فروع الكلام فلا يقدح الاختلاف (الخلاف - خ) فيها؛ لأنها مباحث ظنية، والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة، كثير شهير، وقد عد بعض العلماء ما وقع الخلاف فيه بين المرتضى وشيخه المفيد رحمهما الله فبلغ نحوا من مائة مسألة، فضلا عن غيرهما، والمراد بالفروع التي لا تقدح فيها المخالفة، المسائل الشرعية الفرعية؛ لأنها (مسائل - خ) اجتهادية لأن الأصول التي تبنى عليها من الكتاب والسنة كلها ظنية، وينبغي أن يراد بالاجماع الذي يقدح مخالفته، إجماع المسلمين قاطبة، أو إجماع الإمامية مع العلم بدخول قول المعصوم في جملة قولهم (لأن (1) حجية الاجماع في قولهم على أصولهم لا يطلق إجماعهم، إذ لا عبرة بقول غير المعصوم منهم مطلقا، وما لم يعلم دخول قوله في قولهم) فلا عبرة بقولهم وإن كثر القائل، وقد تمادى بعضهم فسمى مثل ذلك إجماعا، بل سمي المشهور، ومخالفة مثل ذلك غير قادح بوجه من الوجوه كما تقتضيه قواعدهم الدالة على حجية الاجماع، فتنبه لذلك لئلا تقع في الغلط اغترارا بظاهر الاصطلاح واعتمادا على الدعوى (2).