____________________
وبعد تسليم عدم كونه من الرجال لا شك أن الآية للارشاد، ولا شك أن الرجل أولى من الصبي، فأرشد إليه، لا إلى الصبي.
على أنه قد يراد منه حنس ما يصلح للشهادة، وأنها ليست بصريحة في نفي غير الرجال، ولهذا يقبل شهادة النساء في الجملة.
وقد يمنع الطريق الأولى بعد أن ثبت عدم القبول على نفسه مطلقا.
وبالجملة، ينبغي النظر، والتأمل في النصوص الدالة على قبول شهادته، فإن كانت حجة يعمل بها وإلا فلا.
وهي حسنة جميل - لإبراهيم - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه (1).
وهذه منقولة بطريق آخر فيه سهل بن زياد (2).
ورواية محمد بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي - قال - فقال: لا إلا في القتل فيؤخذ (يؤخذ - ئل) بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني (3).
ومحمد (4) مشترك، وفي الطريق: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (5)، فتأمل.
وهما يدلان على جواز شهادة الصبي في القتل فقط، وهو ظاهر في إذهاب
على أنه قد يراد منه حنس ما يصلح للشهادة، وأنها ليست بصريحة في نفي غير الرجال، ولهذا يقبل شهادة النساء في الجملة.
وقد يمنع الطريق الأولى بعد أن ثبت عدم القبول على نفسه مطلقا.
وبالجملة، ينبغي النظر، والتأمل في النصوص الدالة على قبول شهادته، فإن كانت حجة يعمل بها وإلا فلا.
وهي حسنة جميل - لإبراهيم - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه (1).
وهذه منقولة بطريق آخر فيه سهل بن زياد (2).
ورواية محمد بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي - قال - فقال: لا إلا في القتل فيؤخذ (يؤخذ - ئل) بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني (3).
ومحمد (4) مشترك، وفي الطريق: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (5)، فتأمل.
وهما يدلان على جواز شهادة الصبي في القتل فقط، وهو ظاهر في إذهاب