____________________
الدال على الملك.
قلت: هذه المسألة فرع قدم اليد، فإن جعلناها مؤثرة في الترجيح قدم مدعي الشراء، سواء حصلت القيود أم لا، وإن لم يرجح بها، قدم ذو اليد.
واعترض شيخنا المصنف على الشيخ في قوله: (إن شهدت للبائع بالتسليم) بأنه حكم بأن البيع قد يفعل في غير ملك، فلا يكون مرجحا.
وبحكمه أنه لو شهدت البينة للخارج بأن الدار كانت في يده منذ سنة، أنه لا تزال اليد المتصرفة، فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين ترجيحه هنا بتسليم البائع إلى المشتري.
ويشكل الاعتراض الأول بأن صورة النزاع فيها عقد وتسليم، وما عارض به مجرد عقد لازم، لأنه لم يجعله حجة وحده، وإذا أضيف إلى الثاني فإنه وارد؛ لأن اليد السابقة إما ترجح أو لا، فإن كانت، ثبت في الموضعين، وإلا انتفى فيهما.
لكن للشيخ قولا آخر بترجيح اليد السابقة كما مر، فيحمل كلامه عليه.
ومختار المصنف في المتن مختار المبسوط، ومختاره في المختلف مختار الخلاف.
ولا يخفى أن الشراء لا يستلزم التصرف الشرعي واليد، فإنه يتصور البيع في يد الغير، كما في ملك الغير.
فقول الشيخ (لدلالته على التصرف الخ)، وقول الشارح (المسألة فرع قدم اليد) محل التأمل.
وكذا ويشكل الاعتراض الأول (1)، لأنه جعل المرجح التسليم، وليس بواضح، فإنه إذا جوز البيع في ملك الغير والتسليم لم يصر مرجحا، وإن الثاني مستقل فلا يحتاج إلى الانضمام.
قلت: هذه المسألة فرع قدم اليد، فإن جعلناها مؤثرة في الترجيح قدم مدعي الشراء، سواء حصلت القيود أم لا، وإن لم يرجح بها، قدم ذو اليد.
واعترض شيخنا المصنف على الشيخ في قوله: (إن شهدت للبائع بالتسليم) بأنه حكم بأن البيع قد يفعل في غير ملك، فلا يكون مرجحا.
وبحكمه أنه لو شهدت البينة للخارج بأن الدار كانت في يده منذ سنة، أنه لا تزال اليد المتصرفة، فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين ترجيحه هنا بتسليم البائع إلى المشتري.
ويشكل الاعتراض الأول بأن صورة النزاع فيها عقد وتسليم، وما عارض به مجرد عقد لازم، لأنه لم يجعله حجة وحده، وإذا أضيف إلى الثاني فإنه وارد؛ لأن اليد السابقة إما ترجح أو لا، فإن كانت، ثبت في الموضعين، وإلا انتفى فيهما.
لكن للشيخ قولا آخر بترجيح اليد السابقة كما مر، فيحمل كلامه عليه.
ومختار المصنف في المتن مختار المبسوط، ومختاره في المختلف مختار الخلاف.
ولا يخفى أن الشراء لا يستلزم التصرف الشرعي واليد، فإنه يتصور البيع في يد الغير، كما في ملك الغير.
فقول الشيخ (لدلالته على التصرف الخ)، وقول الشارح (المسألة فرع قدم اليد) محل التأمل.
وكذا ويشكل الاعتراض الأول (1)، لأنه جعل المرجح التسليم، وليس بواضح، فإنه إذا جوز البيع في ملك الغير والتسليم لم يصر مرجحا، وإن الثاني مستقل فلا يحتاج إلى الانضمام.