____________________
وهذه وإن لم تكن صريحة في المطلوب، فلا شك أنها ظاهرة فيه.
قيل: هي صحيحة، ولكن لي فيه تأمل، لوجود الحسن بن مسكين.
وكذا مضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل يموت، ماله من متاع البيت؟
قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده (1).
وفي رواية إسحاق وعبد الرحمان أيضا - نقل قضاء ابن أبي ليلى، بأنه حكم مرة بقول إبراهيم النخعي - ما كان من متاع الرجل فللرجل، إلى قوله: إلا أنه قال:
إلا المرأة فإنه من متاع الرجل.
والرأي الآخر - وهو مختار كتابي الأخبار - أنه للمرأة، لما في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج - بعد نقله أربعة أقوال لابن أبي ليلى - فقال أبو عبد الله عليه السلام: القضاء الأخير، وإن كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة. قد علم من بين لابتيها، (يعني بين جبلي منى) أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع، ونحن يومئذ بمنى (2).
وفي أخرى له أيضا نقل أقوال ابن أبي ليلى، قال: فقال لي: على أي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع، إلى أن جعل البيت للرجل. ثم سألت عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت؟ قال: القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه، وإن كان قد رجع عنه. قلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين، ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل، فيعطى الذي جاءت به، وهو المدعى، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة (3).
قيل: هي صحيحة، ولكن لي فيه تأمل، لوجود الحسن بن مسكين.
وكذا مضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل يموت، ماله من متاع البيت؟
قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده (1).
وفي رواية إسحاق وعبد الرحمان أيضا - نقل قضاء ابن أبي ليلى، بأنه حكم مرة بقول إبراهيم النخعي - ما كان من متاع الرجل فللرجل، إلى قوله: إلا أنه قال:
إلا المرأة فإنه من متاع الرجل.
والرأي الآخر - وهو مختار كتابي الأخبار - أنه للمرأة، لما في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج - بعد نقله أربعة أقوال لابن أبي ليلى - فقال أبو عبد الله عليه السلام: القضاء الأخير، وإن كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة. قد علم من بين لابتيها، (يعني بين جبلي منى) أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع، ونحن يومئذ بمنى (2).
وفي أخرى له أيضا نقل أقوال ابن أبي ليلى، قال: فقال لي: على أي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع، إلى أن جعل البيت للرجل. ثم سألت عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت؟ قال: القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه، وإن كان قد رجع عنه. قلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين، ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل، فيعطى الذي جاءت به، وهو المدعى، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة (3).