____________________
احتياطا، ويفهم منه أن اليمين مع القرعة للاحتياط عنده.
والأقوى اللزوم كغيره، فإن امتنع من اليمين حلف الآخر، فإن امتنعا حكم برق نصفه وبحرية نصفه.
قوله: " فإن فسخ عتق أجمع ". يعني إذا صار نصف العبد المذكور في المسألة السابقة للمشتري وعتق نصفه للنكول عن الحلف، فللمشتري فسخ العقد لتبعيض الصفقة الذي هو عيب موجب للفسخ، وهو منقول عن الشيخ أيضا.
فإن فسخ المشتري عتق أجمع، وهو ظاهر إن صدقه المولى، وإن لم يصدقه، فوجهه أن له بينة بالعتق على المشتري من غير وجود معارض من جانبه، ولا ينفعه بينة المشتري، لأنه يكذبها هذا مع التكذيب.
وأما إن صدقها، فيمكن أن يقال: عتق أيضا لأن المعارضة قد ارتفعت، فإن الشراء انتفى، فلا يعارض للعتق.
فتأمل فيه، فإنه يحتمل عتق النصف فقط، لأن الفرض ثبوت البينة بالبيع حين دعوى العتق، فهو بينة الملك وعدم العتق.
هذا غير بعيد على تقدير تقديم الداخل، لا على تقدير تقديم الخارج.
وعلى تقدير عتق النصف ففي السراية الاشكال المذكور.
ولكن رد كون هذا التبعيض عيبا موجبا للفسخ، بأنه إنما جاء التبعيض من قبله، حيث توجه إليه اليمين وترك باختياره. وقيل: ليس كذلك، فإن التبعيض إنما جاء من حكم الشارع به بعد قيام البينة بأن البائع أعتقه، وليس على المشتري اليمين لدفع ذلك، فإن اليمين مكروه شرعا، وتركه والاجتناب مرغوب شرعا، فلا يكون التبعيض منه.
فالحق أنه إن ثبت أن تبعيض الصفقة مطلقا موجب للفسخ، يثبت هنا ذلك، إلا أن يثبت بدليل أن هذا غير داخل فيه، ولا دليل، وإلا فيقال: التبعيض
والأقوى اللزوم كغيره، فإن امتنع من اليمين حلف الآخر، فإن امتنعا حكم برق نصفه وبحرية نصفه.
قوله: " فإن فسخ عتق أجمع ". يعني إذا صار نصف العبد المذكور في المسألة السابقة للمشتري وعتق نصفه للنكول عن الحلف، فللمشتري فسخ العقد لتبعيض الصفقة الذي هو عيب موجب للفسخ، وهو منقول عن الشيخ أيضا.
فإن فسخ المشتري عتق أجمع، وهو ظاهر إن صدقه المولى، وإن لم يصدقه، فوجهه أن له بينة بالعتق على المشتري من غير وجود معارض من جانبه، ولا ينفعه بينة المشتري، لأنه يكذبها هذا مع التكذيب.
وأما إن صدقها، فيمكن أن يقال: عتق أيضا لأن المعارضة قد ارتفعت، فإن الشراء انتفى، فلا يعارض للعتق.
فتأمل فيه، فإنه يحتمل عتق النصف فقط، لأن الفرض ثبوت البينة بالبيع حين دعوى العتق، فهو بينة الملك وعدم العتق.
هذا غير بعيد على تقدير تقديم الداخل، لا على تقدير تقديم الخارج.
وعلى تقدير عتق النصف ففي السراية الاشكال المذكور.
ولكن رد كون هذا التبعيض عيبا موجبا للفسخ، بأنه إنما جاء التبعيض من قبله، حيث توجه إليه اليمين وترك باختياره. وقيل: ليس كذلك، فإن التبعيض إنما جاء من حكم الشارع به بعد قيام البينة بأن البائع أعتقه، وليس على المشتري اليمين لدفع ذلك، فإن اليمين مكروه شرعا، وتركه والاجتناب مرغوب شرعا، فلا يكون التبعيض منه.
فالحق أنه إن ثبت أن تبعيض الصفقة مطلقا موجب للفسخ، يثبت هنا ذلك، إلا أن يثبت بدليل أن هذا غير داخل فيه، ولا دليل، وإلا فيقال: التبعيض