____________________
العين أم لا؟ إشكال.
مما ذكرناه من القاعدة، من ثبوت العين للمدعي بعد الإقامة، فحينئذ صارت العين ملكا للمدعي، فأخذه من المشتري بعد أن صار ملكا له وأخرجه من ملكه، لا من ملك البائع ويده، فالبيع صحيح، وليس للمشتري، عليه ثمن، ولهذا يحكم بكون النتاج الذي كان قبل الإقامة للمشتري، فكيف يأخذ ثمنه من البائع.
ومن إطلاق الأصحاب، بل إطلاق المسلمين، الرجوع إلى الثمن لو أخذ من المشتري، بل أطبقوا على ذلك.
وعلى تقدير القول بالرجوع، يرجع المشتري الثاني إلى المشتري الأول لو أخذ من الثاني، وهكذا، وهو ظاهر.
ويمكن حمل الاطلاق والاطباق على ما أشرنا إليه من وجود القرينة على ثبوت عين المدعى بها للمدعي قبل أن ينتقل إلى المشتري، فإن سببه منحصر في أن يكون الانتقال منه إليه، وقد يعلم البائع والمشتري والمدعي، بل الشهود وغيرهم، بعدم ذلك، بل أنه إنما هو قبل أن يخرج من يد البائع وحينئذ النتاج أيضا يتبع.
أو على ما إذا ادعى السبق وأثبته بالبينة، لا مطلقا، للجمع بين الأدلة. فإنه إذا ثبت القاعدة بالدليل، فلا بد من التأويل في كلام الأصحاب وغيرهم من المسلمين بحيث يطابق ذلك.
وأشار إليه المصنف هنا وفي سائر كتبه دفعا للاشكال ورفعه، والجزم بعدم الرجوع إلا مع دعوى السبق وإثباته بالبينة، لا في الدعوى والبينة المطلقتين بقوله: (والوجه عندي)، يعني الوجه المعقول الذي يجب أن يصار إليه ويفتي به عنده، عدم رجوع المشتري إلى ثمنه الذي اشترى به العين المدعى الذي أخذ منه بائعها، لما
مما ذكرناه من القاعدة، من ثبوت العين للمدعي بعد الإقامة، فحينئذ صارت العين ملكا للمدعي، فأخذه من المشتري بعد أن صار ملكا له وأخرجه من ملكه، لا من ملك البائع ويده، فالبيع صحيح، وليس للمشتري، عليه ثمن، ولهذا يحكم بكون النتاج الذي كان قبل الإقامة للمشتري، فكيف يأخذ ثمنه من البائع.
ومن إطلاق الأصحاب، بل إطلاق المسلمين، الرجوع إلى الثمن لو أخذ من المشتري، بل أطبقوا على ذلك.
وعلى تقدير القول بالرجوع، يرجع المشتري الثاني إلى المشتري الأول لو أخذ من الثاني، وهكذا، وهو ظاهر.
ويمكن حمل الاطلاق والاطباق على ما أشرنا إليه من وجود القرينة على ثبوت عين المدعى بها للمدعي قبل أن ينتقل إلى المشتري، فإن سببه منحصر في أن يكون الانتقال منه إليه، وقد يعلم البائع والمشتري والمدعي، بل الشهود وغيرهم، بعدم ذلك، بل أنه إنما هو قبل أن يخرج من يد البائع وحينئذ النتاج أيضا يتبع.
أو على ما إذا ادعى السبق وأثبته بالبينة، لا مطلقا، للجمع بين الأدلة. فإنه إذا ثبت القاعدة بالدليل، فلا بد من التأويل في كلام الأصحاب وغيرهم من المسلمين بحيث يطابق ذلك.
وأشار إليه المصنف هنا وفي سائر كتبه دفعا للاشكال ورفعه، والجزم بعدم الرجوع إلا مع دعوى السبق وإثباته بالبينة، لا في الدعوى والبينة المطلقتين بقوله: (والوجه عندي)، يعني الوجه المعقول الذي يجب أن يصار إليه ويفتي به عنده، عدم رجوع المشتري إلى ثمنه الذي اشترى به العين المدعى الذي أخذ منه بائعها، لما